التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر في المجال الأمني، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٦ من أبريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٦.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٦.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه كالولي أو الوصي أو الجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل بالآتي:

١ – إبلاغ دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية أو دائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات بأسماء الأحداث وأعمارهم قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

٢ – تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

٣ – تدريب العامل الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.

٤ – مراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين استفادتهم منها.

٥ – إخطار العامل الحدث بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.

المادة الثالثة

يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل (٦) ستة أشهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله، وخلوه من الأمراض وإصابات العمل.

ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة.

المادة الرابعة

تمنح للعامل الحدث الأجور والإجازات، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.

المادة الخامسة

لا يجوز تشغيل الأحداث في غير الأعمال والمهن الواردة بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/الحوي) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي)،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم: مالية – ت (٧٠٥٠٦) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩٢٣٠ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ٦١ / ٢٠١٦ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطان رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بالنموذج والضوابط المرفقين.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ أغسطس ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٦ بشأن رسوم تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمنبى وزارة السياحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة السياحة وتعيين وزير لها،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة نظير الرسوم الآتية:

١ – (١٠٠٠) ألف ريال عماني، عن كل يوم.

٢ – (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مصروفات إدارية وتشغيلية تضاف إلى مجموع القيمة الإيجارية الكلية للقاعة.

المادة الثانية

يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة – بتقديم خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار، على أن يرد بعد تسلم القاعة بحالة جيدة.

المادة الثالثة

يلتزم المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يصيبها في أثناء انتفاعه بها، من تلف أو هلاك ناشئ عن سوء استغلالها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/56 56/2016 ٢٠١٦/٥٦ ٥٦/٢٠١٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٦ برفع المستوى التنظيمي لإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مديرية عامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع مستوى “إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار” بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٣) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/34 34/2016 ٢٠١٦/٣٤ ٣٤/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥٢

تحميل