نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرفع مستوى “إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار” بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٣) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٦م.
2016/34 34/2016 ٢٠١٦/٣٤ ٣٤/٢٠١٦
الجريدة الرسمية العدد ١١٥٢
استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:
“المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م.”
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٦م
أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٥٣٣٧١) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٩٧٩ الصادر في ٥ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد رسم مقابل زيارة المتاحف التابعة لوزارة التراث والثقافة، وذلك على النحو الآتي:
– (٥٠٠) خمسمائة بيسة على كل زائر يزيد عمره على (١٢) اثني عشر عاما.
– (٢٠٠) مائتا بيسة على كل زائر عمره من (٦ – ١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما، ويخفض الرسم إلى (١٠٠) مائة بيسة في حال مرافقة العائلة.
– (١) ريال عماني واحد على كل زائر أجنبي.
المادة الثانية
تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠١٦م
هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/136 136/2016 ٢٠١٦/١٣٦ ١٣٦/٢٠١٦
استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:
١ – العميد الركن / محمد بن يوسف بن سعيد الحارثي | نائبا للرئيس |
٢ – العقيد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري | عضوا |
٣ – العقيد الركن / ناصر بن سالم بن سليمان المعمري | عضوا |
٤ – العقيد الركن / سعيد بن محمد بن ناصر الجابري | عضوا |
٥ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني | عضوا |
٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي | عضوا |
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية | عضوا |
ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٦م
اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.
2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦