استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٢٩ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية باللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ميناء شناص بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعين ميناء صلالة ميناء للإنزال والتفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.
2015/230 230/2015 ٢٠١٥/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٣ (مصروفات السفر في المهام الرسمية) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
١٣ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | مصروفات السفر في المهام الرسمية | يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، بخلاف تذاكر السفر. |
المادة الثانية
يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٦ (تكاليف تدريب) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
١٦ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تكاليف تدريب | يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي للوحدة، بخلاف تذاكر السفر. |
المادة الثالثة
يضاف إلى البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادتان جديدتان برقم ٣٥ بعنوان “تذاكر السفر في المهام الرسمية” وبرقم ٣٦ بعنوان “تذاكر السفر للتدريب”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٣٥ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تذاكر السفر في المهام الرسمية | يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة. |
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٣٦ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تذاكر السفر للتدريب | يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة. |
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.
صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.
2015/86 86/2015 ٢٠١٥/٨٦ ٨٦/٢٠١٥