التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

المادة الثانية

تفرض الهيئة غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم على كل من يتخلف عن سداد الرسم المستحق عليه عن كل شهر تأخير، تحسب بعد مضي (١) شهر واحد من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية لسيارات نقل وبيع المواد الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٠٤ / ٩٦،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٩ / ٩٩،
وإلى لائحة المراقبة الصحية رقم ٢٤١ / ٩٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية للمحلات المهنية والصناعية البسيطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بممارسة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المنصوص عليها في اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها، ويعد الترخيص ملغى بانتهاء هذه المدة دون توفيق الأوضاع.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام ١٤٠٤ / ٩٦، ٢١٩ / ٩٩، ٦٩ / ٢٠٠٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٦م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٦) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية،

وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى قواعد تأمين المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٩ / ٩٥،

وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادر بالقرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٦م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة (٢) من البند “أولا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ما يأتي:

٢ – تفعيل الخدمات المرتبطة بالبطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة:

نوع الخدمة الرسوم
استخدام البوابات الإلكترونية (١) ريال عماني واحد
طباعة الاستمارة الذكية (١) ريال عماني واحد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/27 27/2016 ٢٠١٦/٢٧ ٢٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٦ بنقل مقر محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي من مقرهما الحالي إلى مقرهما الجديد بمبنى مجمع المحاكم الكائن في منطقة أرض الجو.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠١٦م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/41 41/2016 ٢٠١٦/٤١ ٤١/٢٠١٦

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ١ / ١٩٤ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى موافقة وزارة المالية، بكتابها رقم: مالية – ت (٦٤٣٩٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٦٧٣ المؤرخ في ٥ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المنطقة الحرة بصحار بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٢ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم مقدارها (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة المحددة فيه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦