استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية الصادرة من الكليات التقنية ومراكز ومعاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، وكلية عمان للسياحة، بالدرجة المحددة لكل مؤهل أو شهادة وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ابريل ٢٠١٥م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.