التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم

يأتي تنفيذ مشروع الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم لتسهيل الحركة المرورية بينهما، وذلك لخدمة المناطق والقرى بالولايات، عليه، فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بإنهاء أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع بمجموع أطوال يبلغ حوالي (٩٤) أربعة وتسعين كيلو مترا.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ وصلات طرق بطول إجمالي حوالي (٩٤) أربعة وتسعين كيلو مترا.
– تنفيذ عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
– تحويل الطرق إلى طرق صالحة للمرور في جميع حالات الطقس، عن طريق إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية لعدد (١٢١) مائة وواحد وعشرين موقعا.
– تنفيذ طرق خدمة بطول حوالي (٥٥) خمسة وخمسين كيلو مترا بالإضافة إلى أعمال الإنارة للطرق.
– تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة المستويات في المواقع الآتية:
– تقاطع طريق الأبيض مع طريق الباطنة القائم.
– دوار المصنعة.
– دوار الملدة.
– دوار الثرمد.
– تقاطع البريك.
– دوار السويق.
– دوار الخابورة.
– تقاطع الهجاري.
– دوار حفيت.
– دوار صحم.
– دوار لوى.
– دوار شناص.
– تنفيذ عدد من الجسور والأنفاق لعبور المشاة.
– نقل وحماية خطوط الخدمات القائمة.
– تزويد الطرق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2014032

2014/32 32/2014 ٢٠١٤/٣٢ ٣٢/٢٠١٤

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٥ / ٩ / ١٢١٢ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٠ / ١ / ١٢١١ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٤.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الخبراء العمانيين

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء برنامج لإعداد خبراء في مختلف التخصصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنفيذ وتسيير برنامج الخبراء العمانيين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس لجنة الخبراء العمانيين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٦١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥ / ١ / ١١٩٧ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥ / ١ / ١١٩٧ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٧ / ٢٠١٤، والمنعقدة بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ، الموافق ٤ من مارس ٢٠١٤م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وإقرار قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر رفع أسعار السلع الأساسية والضرورية المدرجة في القائمة المرفقة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.

المادة الثانية

يقدم طلب رفع سعر السلعة من المزود إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو بواسطة البريد الإلكتروني، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نوع السلعة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب.

٢ – سعر السلعة في الدول التي تحددها الهيئة.

٣ – معدل الزيادة في سعر السلعة.

٤ – الأسباب المبررة لرفع سعر السلعة.

٥ – سعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت استيراد السلعة.

المادة الثالثة

تتولى المديرية العامة المشار إليها في المادة السابقة بحث ودراسة طلب رفع السعر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

المادة الرابعة

يجوز للمزود التظلم من قرار المديرية العامة بالرفض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت بمثابة رفضه.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٦ / ٢٠١٤ بتحديد ثمن بيع المفتاح الأمني لقارئ بطاقة الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١١١٢) م د أ / ١ / ٤ / ٢٠١٤ / ٤٩٤٩) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع المفتاح الأمني للقارئ الإلكتروني لبطاقة الأحوال المدنية بمبلغ مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/76 76/2014 ٢٠١٤/٧٦ ٧٦/٢٠١٤