التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٦ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٢م بشأن تحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٧١٧٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠ بيسة) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثانية

تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠ بيسة) مائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثالثة

لا تحصل رسوم عن إقامة وحدة سكنية في الأراضي الزراعية لأول مرة أو تعديل القائم منها أو فصل المنزل القائم لأول مرة عن الأرض الزراعية أو إقامة منشآت خدمية للمزرعة.

المادة الرابعة

لا تحصل رسوم على طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في هذا القرار من قبل وزارة الإسكان.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/104 104/2013 ٢٠١٣/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئة العامة للطيران المدني بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٦ / ١ / ١٦٧٠ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١٦٦١ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المرفقة بالقرار رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي:

“ويجوز بالنسبة لموقع المقهى القريب من الحي السكني عدم التقيد بالحد الأدنى للمسافة المشار إليه في حالة وجود مانع طبيعي كالجبل أو مجرى وادي أو شارع رئيسي بين المقهى وأقرب حي سكني شريطة استيفاء شرط المسافة بالنسبة لباقي الجهات الأخرى”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠١٣م

المهندس / سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/162 162/2013 ٢٠١٣/١٦٢ ١٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٦

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١٦٠٣ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٨ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.