نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٧ بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن.
المادة الثانية
تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام (٥، ٦، ٧ ) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٧ المشار إليه.
وتختص وزارة الإسكان باقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الثالثة
ينقل موظفو الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية.