تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة وبالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية إدارة أموالها والتصرف فيها، وتخضع لإشراف وزير الإعلام، وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية، ويعمل في شأنها بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها داخل السلطنة أو مكاتب خارجها حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم تؤول إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جميع الحقوق والالتزامات والمخصصات والمتعلقات الإدارية والخدمية والأصول الرأسمالية الخاصة بالمديرية العامة للإذاعة والمديرية العامة للتلفزيون والمديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام، كما يؤول إليها كل ما يتعلق بالعمل الإذاعي والتلفزيوني من مقومات مادية ومعنوية.
المادة الرابعة
ينقل إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الموظفون بالمديريات المشار إليها في المادة السابقة وغيرهم من موظفي وزارة الإعلام الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وفق ضوابط موضوعية يصدر بها قرار من وزير الإعلام، وذلك بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى حين صدور اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين الخاصة بالهيئة، على أن يحتفظ غيرهم من الموظفين العاملين بتلك المديريات ممن لم يتم اختيارهم للعمل بالهيئة المذكورة بذات درجاتهم المالية بصفة شخصية إلى حين تسكينهم على وظائف بوزارة الإعلام تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة الخامسة
تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولمجلس الوزراء تمديد هذا الميعاد لمدة أو لمدد مماثلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م.