تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٣.
استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب الخطاب رقم مالية – ت (٩٦١٦) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢ بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا الأمر والأحكام المرفقة أو يتعارض معهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠١٣م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٥) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٣م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ سفارة لسلطنة عمان في كل من:
١- جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٢- جمهورية كينيا.
٣- جمهورية الفلبين.
٤- جمهورية قبرص.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/13 13/2013 ٢٠١٣/١٣ ١٣/٢٠١٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف إلى نظام مجلس الأعلى للتخطيط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ المشار إليه مادة جديدة برقم (١١ مكررا) نصها الآتي:
“المادة ١١ مكررا: يكون للأمين العام نائب يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من المجلس”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/11 11/2013 ٢٠١٣/١١ ١١/٢٠١٣
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر الاتي:
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:
١ – معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية نائبا للرئيس
٢ – معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
٣ – سعادة الشيخ وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية
٤ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج
٥ – سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مقررا
٦ – الدكتورة فاطمة بنت يوسف بن خلفان البوسعيدية
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس
٧ – الدكتور إحسان بن صادق اللواتي
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس
٨ – الدكتور محمد بن ناصر بن راشد المحروقي
أستاذ مساعد بجامعة نزوى
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠١٣م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب خدمات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه.
المادة الثالثة
على مكاتب خدمات التعليم العالي القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠١٣م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرفق للمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في لجنة حقوق الإنسان وذلك على النحو الآتي:
| 1- محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي | رئيسا |
| 2- عامر بن حمد بن محمد الحجري | نائبا للرئيس |
| 3- سعد بن سهيل بن سالم المخيني | |
| 4- حسين بن جواد بن محمد عبدالرسول | |
| 5- سعود بن علي بن عبدالله الجابري | |
| 6- جهاد بن عبدالله بن محمد الطائي | |
| 7- عوض بن سعيد بن علي باقوير | |
| 8- أحمد بن سيف بن أحمد البرواني | |
| 9- ماجدة بنت شيخان بن ماجد المعمرية | |
| 10- الشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي | |
| 11- زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية | |
| 12- الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالله الراشدي | |
| 13- الدكتور ناصر بن سيف بن ناصر الشامسي | |
| 14- فهد بن أحمد بن حمد الجابري |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/10 10/2013 ٢٠١٣/١٠ ١٠/٢٠١٣
