نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٢ بشأن المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمارس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (٧٨) و (٩٩) منه.
المادة الثانية
تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه، وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين، ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأحكام قانوني محكمة القضاء الإداري والادعاء العام المشار إليهما، يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.