نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م
2010/17 17/2010 ٢٠١٠/١٧ ١٧/٢٠١٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٨م،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع في لندن بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي حررت في القاهرة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٨م، والمصدق عليها بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩،
وعلى موافقة مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم ٦٤٨ – د٢٢ بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦م، ومجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم ٥٢٩ – د٢٥ بتاريخ ٣٠ – ٣١ / ١ / ٢٠٠٨م بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها، على النحو المرافق.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع طريق (ينقل – فدا- ضنك) من ولاية ينقل إلى ولاية ضنك المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٠.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يناير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٤) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.