(٣٠)
بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م
وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها -مقتضى ذلك- لزوم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة اقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لا تنعقد إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.
