نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على النظام الأساسي للوكالة وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ قنصلية عامة لسلطنة عمان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م.
2010/80 80/2010 ٢٠١٠/٨٠ ٨٠/٢٠١٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٥ بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات التنفيذية الأخرى، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير علي بن عبدالله بن علي العلوي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م.
2010/78 78/2010 ٢٠١٠/٧٨ ٧٨/٢٠١٠
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠١٠.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م
2010/271 271/2010 ٢٠١٠/٢٧١ ٢٧١/٢٠١٠