نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٥) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٦) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/25 25/2011 ٢٠١١/٢٥ ٢٥/٢٠١١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٤) الصادر في ٢٤ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/116 116/2011 ٢٠١١/١١٦ ١١٦/٢٠١١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٥) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/156 156/2011 ٢٠١١/١٥٦ ١٥٦/٢٠١١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٤) الصادر في ٢٤ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/260 260/2011 ٢٠١١/٢٦٠ ٢٦٠/٢٠١١
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٠ بتعديل اسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النص الآتي:
يحدد بقرار من المجلس عمولة التداول التي يستوفيها الوسيط من عميله عن قيمة كل صفقة شاملة حصة السوق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠١١م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١١م بين حكومة سلطنة عمان وشركة بتروتل عمان أوفشور ال ال سي للمنطقة رقم (٤٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/88 88/2011 ٢٠١١/٨٨ ٨٨/٢٠١١