مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام.
قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
المجلس الأعلى للقضاء
استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٥ – مدير دائرة التخطيط البيئي في هيئة البيئة عضوا
٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤م
سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا، ومحافظة هوكايدو في دولة اليابان، ومحافظة قونية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية سنويا.
تحدد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع (٣) ثلاثة ريالات عمانية للمتر الواحد لكل شهر.
يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
يعمل في شأن استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته.
مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون السجلات الوطنية.
مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٤ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٤ بتعيين قضاة في المحكمة العليا.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٣٤٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن.
١- الأحكام القضائية- حجية الأحكام.
جعل المشرع من الأحكام الصادرة بعدم صحة القرارات الإدارية حجة على الكافة، بالنظر إلى الطبيعة العينية لدعوى عدم صحة القرارات الإدارية، حيث إن قوامها اختصام قرار إداري في ذاته، فإذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وكأن القرار لم يصدر إطلاقا، حتى لو تطلب الأمر تدخل جهة الإدارة، ليس فقط لإلغاء ما صدر مترتبا على القرار المحكوم بإلغائه أو لإصدار قرار جديد يحل محله، بل لإصدار قرار آخر لإعادة الحال إلى ما كان يجب أن تكون عليه، بحسبان أن قوة الأمر المقضي تعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا، ولا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى تعذر تنفيذها بل يكون مقتضى هذا التنفيذ إعدام القرار المقضي بإلغائه ومحو آثاره في الموضوع وفي الحدود التي بينها الحكم المراد تنفيذه.
٢- قرار إداري -الإلغاء القضائي للقرار – أثره.
الأصل المستقر عليه أن الإلغاء القضائي للقرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه؛ ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية التي تترتب على صدور الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، أن يعاد الحال إلى ما كان عليه باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا -مؤدى ذلك- يجب على جهة الإدارة سحب قرار إنهاء خدمة الموظف تنفيذا للحكم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، واعتبار خدمة الموظف متصلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاقه للترقية متى استوفى شروطها – تطبيق.
وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
تختص وزارة العدل الشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في حال وجود إشكال قانوني صادف الجهة الإدارية عند تطبيق نص في قانون أو مرسوم سلطاني أو لائحة، وذلك بطلب من الجهة الإدارية -مؤدى ذلك- لا تختص الوزارة بالتحقق من صحة الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية عند الترقية – تطبيق.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.