تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠٥.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٥.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة ١٣ مكررا (٨) من قانون الشركات التجارية، المشار إليه، النص الآتي:
“يجب أن يعلن عن الاندماج بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين وقيده في السجل التجاري. ويكون تنفيذ قرار الاندماج بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري. ولوزير التجارة والصناعة بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين، تخفيض هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المقرر المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو تقضي المحكمة المختصة برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بالوفاء بالدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلا. وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد اعتبر الاندماج نافذا.”
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٥م.
2005/41 41/2005 ٢٠٠٥/٤١ ٤١/٢٠٠٥
الجريدة الرسمية العدد ٧٩٠
الجريدة الرسمية العدد ٧٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.