نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م
2005/46 46/2005 ٢٠٠٥/٤٦ ٤٦/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م
2005/181 181/2005 ٢٠٠٥/١٨١ ١٨١/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة البريدية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ المتضمن إنشاء وزارة النقل والاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية مقفلة تسمى “شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)” مملوكة بالكامل للحكومة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثانية
١- تؤول إلى الشركة جميع الأصول والخصوم والموجودات والحقوق العينية والشخصية والمعنوية والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بالمديرية العامة للبريد والمديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار وتتحمل بالتزاماتهما.
٢- تؤول إلى الشركة كل المباني المخصصة للخدمات البريدية بقيمة رمزية قدرها ريال عماني واحد عدا الأماكن المخصصة للمديرية العامة للبريد بمبنى ديوان عام وزارة النقل والاتصالات.
أما الأراضي التي تقع عليها تلك المباني أو الأراضي الفضاء المخصصة للخدمات البريدية فتنتفع بها الشركة بمقابل مالي رمزي عن طريق حق الانتفاع ولمدة (٥٠) عاما قابلة للتجديد وفقا لبنود عقد الانتفاع الذي يبرم بين الشركة والحكومة.
المادة الثالثة
تحدد مهام وغايات الشركة وفقا لما يرد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
المادة الرابعة
يكون المركز الرئيسي للشركة بمحافظة مسقط. ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في داخل السلطنة أو خارجها.
المادة الخامسة
يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال عماني، والمصدر بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني، ويجوز تعديل رأس مال الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية.
ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. القيمة الإسمية لكل منها ريال عماني واحد.
المادة السادسة
يشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المشرف على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات.
المادة السابعة
تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:
١- رأس المال المصدر (٣,٥) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني، ويجوز تعديله وفقا لقانون الشركات التجارية.
٢- إيرادات العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة.
٣- الدعم السنوي المقدم من الحكومة لتغطية ما قد يظهر من عجز في الموازنة التشغيلية للشركة.
٤- المنح والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة
تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة نشاط الشركة ويجوز تجديدها في حالة الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
المادة التاسعة
تستمر الشركة في تطبيق النظم والقواعد الحكومية المعمول بها حاليا إلى حين صدور النظم والقواعد الخاصة بالشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة العاشرة
ينقل إلى الشركة موظفو المديرية العامة للبريد والمديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار الذين يتم تحديدهم وفقا لاحتياجات الشركة، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشؤونهم إلى حين صدور لائحة بنظام العاملين من مجلس إدارة الشركة طبقا لأحكام قانون العمل، كما تسري في شأنهم وفي شأن من لم يتم نقلهم من هؤلاء الموظفين أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص.
أما بالنسبة للعاملين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد صدور هذا المرسوم فتسري في شأنهم أحكام قانون العمل العماني وأحكام اللائحة المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة الحادية عشرة
تعد الشركة عقد التأسيس والنظام الأساسي لها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية عشرة
تسري على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
2005/48 48/2005 ٢٠٠٥/٤٨ ٤٨/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٤) من قانون المحاماة، المشار إليه، النص الآتي:
استثناء من حكم المادة الثالثة (فقرة أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، الموظفون بالدوائر القانونية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/64 64/2005 ٢٠٠٥/٦٤ ٦٤/٢٠٠٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٤ بشأن الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
على كل صاحب عمل لديه خمسة عشر عاملا فأكثر إعداد لائحة للجزاءات وشروط توقيعها، وذلك بمراعاة القواعد العامة المرفقة بهذا القرار (ملحق رقم ٢).
يشترط لنفاذ أو تعديل اللائحة المشار إليها أن تعتمد من مدير عام الرعاية العمالية أو من مدير عام القوى العاملة بالمحافظات والمناطق كل في دائرة اختصاصه.
وعلى صاحب العمل بعد اعتماد اللائحة أن يضعها في مكان ظاهر بالمنشأة على أن تكون محررة باللغتين العربية والانجليزية.
يسترشد صاحب العمل في إعداد لائحة الجزاءات بالنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١).
يلغى القراران ٧٨ / ٩٤، ٧٩ / ٩٤ المشار إليهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ربيع الأخر ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ يونيو ٢٠٠٥م
جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م
2005/128 128/2005 ٢٠٠٥/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٥