(١٨)
بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٤م
قرار إداري -نفاذه مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقرارات الإدارية – الاستثناء منه.
الأصل المقرر قانونا هو نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها؛ احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الذاتية -مقتضى ذلك- عدم جواز تقرير أثر رجعي للقرارات الإدارية إلا إذا نص القانون على هذا الأثر أو على الترخيص لجهة الإدارة بتقرير الرجعية – مؤدى ذلك- انعدام الأثر الرجعي للقرارات الإدارية في غير الأحوال المذكورة وعدم الاعتداد به لانطواء ذلك على مخالفة جسيمة لأحكام النظام الأساسي للدولة ومبادئ القانون الطبيعي – تطبيق.
