نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م
2003/51 51/2003 ٢٠٠٣/٥١ ٥١/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م
2003/123 123/2003 ٢٠٠٣/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للمركز العالمي لدراسة المحافظة على وترميم الملكية الثقافية، التابع لمنظمة اليونسكو،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام السلطنة لعضوية المركز العالمي لدراسة المحافظة على وترميم الملكية الثقافية.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المركز وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/70 70/2003 ٢٠٠٣/٧٠ ٧٠/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية الخابورة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية الخابورة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية صحم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية صحم من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٣.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣م
2003/45 45/2003 ٢٠٠٣/٤٥ ٤٥/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى قانون التقييم الجمركي للبضائع المستوردة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بمملكة البحرين خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٠،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تمت الموافقة على العمل به بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الاجتماع المنعقد بسلطنة عمان خلال شهر ديسمبر ٢٠٠١،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بدولة قطر خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يطبق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا:
١- أحكام المادة ٩٧، فتطبق من صدور القرار التنظيمي المنفذ لأحكامها.
٢- أحكام المادة ١٠٩، فتطبق من تاريخ اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي.
ويراعى عند تطبيق القانون المشار إليه الأحكام الواردة في الملحق المرافق.
مادة (٢)
تحل عبارة “الضريبة الجمركية” محل عبارة “الرسوم الجمركية” أينما وردت في المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات المعمول بها.
مادة (٣)
يلغى قانون التقييم الجمركي للبضائع المستوردة، وقانون نظام الجمارك المشار إليه فيما عدا، الأحكام المتعلقة باسترداد الضريبة الجمركية في حالة إعادة التصدير خارج دول المجلس، ومزاولة مهنة الوساطة أو التخليص الجمركي، فيستمر العمل بها حتى التاريخ المحدد في البندين (١) و(٢) من المادة (١) من هذا المرسوم.
كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر خلال شهر ديسمبر ٢٠٠١.
صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية غانا وجمهورية الجابون.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/66 66/2003 ٢٠٠٣/٦٦ ٦٦/٢٠٠٣