نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م
2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحل عبارة “في المواد ٨ مكررا (بند ٢)، و١٥ (البندين ٥ و٦)، و٥١ مكررا (٣) من القانون” محل عبارة “في المادة ٨ مكررا (بند ٢)، وفي المادة ٥١ مكررا (٣)” الواردة في البند (٢) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى البند (٣) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/13 13/2004 ٢٠٠٤/١٣ ١٣/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “معهد الدراسات المصرفية والمالية” المنصوص عليه في المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، ليكون “كلية الدراسات المصرفية والمالية”.
المادة الثانية
يعدل مسمى “مدير عام المعهد” ليكون “عميد الكلية”.
المادة الثالثة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم وإجراء مقتضاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/12 12/2004 ٢٠٠٤/١٢ ١٢/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على القانون المصرفي المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذه التعديلات أو يتعارض مع أحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م
٢/٢٠٠ ٢٠٠٤/٢ 2/200 2004/2
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين اللواء محفوظ بن سليمان الهدابي مستشارا بالمكتب السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٩ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/10 10/2004 ٢٠٠٤/١٠ ١٠/٢٠٠٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (١٧) مكرر نصها الآتي:
لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الدرجات المالية المحددة للوظائف المعلن عنها حتى ولو كان المتقدم لشغل إحداها حاصلا على مؤهل علمي أعلى أو مستوفيا لشروط تعيين أخرى لم تكن مطلوبة لشغل الوظيفة.
ويسرى هذا الحكم على التعيين في الوظائف المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠٤م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م
2004/1 1/2004 ٢٠٠٤/١ ١/٢٠٠٤