تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥٥) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النص الآتي:
ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها بما لا يجاوز استحقاق ثلاث سنوات وتحدد اللائحة شروط وإجراءات منح هذه الإجازة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/43 43/2001 ٢٠٠١/٤٣ ٤٣/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون الشرطة المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية بأحكام النظام المرافق.
مادة (٢)
يصدر رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية اللوائح الأساسية الموحدة للهيئات الخاصة المشار إليها، وسائر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرافق.
وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨٢، كما يلغى كل من يخالف أو يتعارض مع أحكام النظام المرافق.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥/ ٢٠٠١م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م
2001/140 140/2001 ٢٠٠١/١٤٠ ١٤٠/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٩١ بتعيين نائب لرئيس المحكمة التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل عثمان بن عبدالله بن حمد اليحيائي من المحكمة التجارية إلى وزارة العدل.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/40 40/2001 ٢٠٠١/٤٠ ٤٠/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب “أمين عام”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى داود بن نظر بن صومار الزدجالي، الأمين العام للهيئة القومية للكشافة والمرشدات، من الدرجة الأولى بالحلقة الأولى إلى الدرجة المخصصة لوكيل وزارة بذات وظيفته الحالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/39 39/2001 ٢٠٠١/٣٩ ٣٩/٢٠٠١