نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/113 113/2000 ٢٠٠٠/١١٣ ١١٣/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/113 113/2000 ٢٠٠٠/١١٣ ١١٣/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/112 112/2000 ٢٠٠٠/١١٢ ١١٢/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/111 111/2000 ٢٠٠٠/١١١ ١١١/٢٠٠٠
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى التعميمين الديوانيين رقمي ٢ / ٩٥، ١ / ٩٧ الصادرين بناء على أوامر سامية بشأن مواصفات ومقاسات علم الدولة والضوابط التي تنظم عملية رفعه وانزاله وابداله،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم م و م – ت / ٣١٧٦ / م د أ / ١٢١٦ / ٩٩ بتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٢٠هـ الموافق ١٣ / ١١ / ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
يجب على الشركات التجارية التي ترفع حاليا أو ترغب في رفع علم الدولة بجانب أعلامها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.
مادة (٢)
تحصل وزارة التجارة والصناعة رسماً مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (١) ولمرة واحدة فقط.
مادة (٣)
يجب على الشركات التجارية التي تحصل على الترخيص المشار اليه الالتزام بالمواصفات والمقاسات المقررة وفقاً للتصميمات المعتمدة.
مادة (٤)
تعاقب الشركة التي ترفع علم الدولة بحالة غير مقبولة أو به تمزق أو تجعد، بغرامة مالية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، مع منحها مهلة لمدة عشرة أيام لتدارك أسباب المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص.
مادة (٥)
على المديرية العامة للتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (٦)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١٩ من يونيو ٢٠٠٠م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/79 79/2000 ٢٠٠٠/٧٩ ٧٩/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/150 150/2000 ٢٠٠٠/١٥٠ ١٥٠/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/149 149/2000 ٢٠٠٠/١٤٩ ١٤٩/٢٠٠٠
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار معالي الوزير المشرف على وزارة المالية رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٥٣٣ / ٢٠٠٠ بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحصل رسم على دخول الاختبارات التي تجريها وزارة الصحة داخل السلطنة للصيادلة ومساعدي الصيادلة غير العمانيين على النحو التالي:
– ٣٠ ريالا عمانيا للصيدلي.
– ٢٠ ريالا عمانيا لمساعد الصيدلي.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٠٠م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/47 47/2000 ٢٠٠٠/٤٧ ٤٧/٢٠٠٠
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص،
وإلى كتاب وزارة الدفاع رقم س ج س ع / ٤٧٦٠ / تعليم بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٠هـ الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
تعتبر شهادة النجاح في المستوى الخامس التي تمنحها وزارة الدفاع لأفراد القوات المسلحة معادلة لشهادة النجاح في الصف الأول الإعدادي التي تمنحها وزارة التربية والتعليم وذلك اعتبارا من العام الدراسي ٩٩ / ٢٠٠٠م.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠٠٠م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/81 81/2000 ٢٠٠٠/٨١ ٨١/٢٠٠٠