نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م
2000/22 22/2000 ٢٠٠٠/٢٢ ٢٢/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة فيلبس بتروليوم موداى ليمتد الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م بين حكومة السلطنة وشركة فيلبس بتروليوم موداى ليمتد المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/17 17/2000 ٢٠٠٠/١٧ ١٧/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستمر صلاحية تراخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ المشار إليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠م، ولا تجدد بعد ذلك إلا وفقا لأحكام قانون المحاماة.
مادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٦٦) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:
“على جميع العاملين في المحاماة من الوكلاء أو من كان مرخصا له من الجهات المختصة بفتح مكاتب استشارات قانونية أو العمل بها قبل سريان هذا القانون، أن يقيدوا أسماؤهم في جداول قيد المحامين طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) خلال السبع سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون”.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/16 16/2000 ٢٠٠٠/١٦ ١٦/٢٠٠٠