نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/259 259/2000 ٢٠٠٠/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/259 259/2000 ٢٠٠٠/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠٠٠
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٣ بشأن منع قطع الأشجار الخضراء وتنظيم الاحتطاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة (١) من القرار الوزاري رقم (١٢٨ / ٩٣) المشار إليه النص الآتي:
يمنع قطع الأشجار والشجيرات الخضراء إلا بتصريح من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة، ويستثنى من ذلك الأشجار والشجيرات الواقعة ضمن إحرامات الأملاك الخاصة أو الحيازات الزراعية.
ويحظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) إلا بتصريح من البلدية المختصة، أو من المديرية العامة لصون الطبيعة والحياة الفطرية بالنسبة لمحافظة مسقط، أو من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالنسبة لهذه المحافظة، أو من المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة لمنطقة شمال الباطنة بالنسبة لولاية صحار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوي
وزير البلديات الإقليمية والبيئة
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٠٠م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/169 169/2000 ٢٠٠٠/١٦٩ ١٦٩/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/89 89/2000 ٢٠٠٠/٨٩ ٨٩/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م
2000/89 89/2000 ٢٠٠٠/٨٩ ٨٩/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
حسينة بنت حمد بن سيف الرمحي
عزة بنت ناصر بن حمد الرمحي
روحية بنت ناصر بن حمد الرمحي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٥ / ٦ / ٢٠٠٠م.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/88 88/2000 ٢٠٠٠/٨٨ ٨٨/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرخص لـ بدرية بنت عبدالرحمن بن فقير البلوشي بالتنازل عن جنسيتها العمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٠م.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/87 87/2000 ٢٠٠٠/٨٧ ٨٧/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سالم بن محمد بن مسعود الريامي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية المجر.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/86 86/2000 ٢٠٠٠/٨٦ ٨٦/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول تعديل المادة (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع في مونتريال بتاريخ ٦ من أكتوبر ١٩٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على بروتوكول تعديل المادة (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/85 85/2000 ٢٠٠٠/٨٥ ٨٥/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستبدل بعبارة “مجلس الشؤون المالية” عبارة “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه.
مادة (٢)
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه النص الآتي:
“يكون الصندوق تابعا مباشرة لوزارة المالية والتي تتولى الإشراف على تنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في شأن استثمار أموال الصندوق أو الصرف منها.
وتقدم وزارة المالية إلى المجلس تقريرا دوريا مفصلا موضحا المركز المالي للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته.”
مادة (٣)
يضاف إلى نص المادة العاشرة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه ما يأتي:
“وذلك فيما عدا العقود والالتزامات المتعلقة باستثمار وتوظيف أموال الصندوق، فيكون التوقيع عليها طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.”
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/84 84/2000 ٢٠٠٠/٨٤ ٨٤/٢٠٠٠
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٠.