نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م
1994/135 135/1994 94/135 135/94 ١٩٩٤/١٣٥ ١٣٥/١٩٩٤ ٩٤/١٣٥ ١٣٥/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م
1994/135 135/1994 94/135 135/94 ١٩٩٤/١٣٥ ١٣٥/١٩٩٤ ٩٤/١٣٥ ١٣٥/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م
1994/114 114/1994 94/114 114/94 ١٩٩٤/١١٤ ١١٤/١٩٩٤ ٩٤/١١٤ ١١٤/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/122 122/1994 94/122 122/94 ١٩٩٤/١٢٢ ١٢٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢٢ ١٢٢/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/121 121/1994 94/121 121/94 ١٩٩٤/١٢١ ١٢١/١٩٩٤ ٩٤/١٢١ ١٢١/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
تستمر صلاحية التراخيص الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم للمدة المحددة في الترخيص، أو لمدة ٣ سنوات من هذا التاريخ أيهما أكبر. ولا يجدد الترخيص بعد ذلك إلا بعد استكمال الشروط المقررة في هذا القانون فيما عدا شرط مدة الخبرة بالنسبة للمكاتب العمانية سابق الترخيص بها.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٩٤.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/127 127/1994 94/127 127/94 ١٩٩٤/١٢٧ ١٢٧/١٩٩٤ ٩٤/١٢٧ ١٢٧/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/125 125/1994 94/125 125/94 ١٩٩٤/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٤ ٩٤/١٢٥ ١٢٥/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، لعام ١٩٨٩،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام ١٩٩٢،
وعلى اتفاقية التنوع البيولوجي لعام ١٩٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيات الدولية:
١- اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، المشار إليها.
٢- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المشار إليها.
٣- اتفاقية التنوع البيولوجي، المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لأحكام كل من الاتفاقيات الثلاث.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/119 119/1994 94/119 119/94 ١٩٩٤/١١٩ ١١٩/١٩٩٤ ٩٤/١١٩ ١١٩/٩٤