نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/53 53/1991 91/53 53/91 ١٩٩١/٥٣ ٥٣/١٩٩١ ٩١/٥٣ ٥٣/٩١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/53 53/1991 91/53 53/91 ١٩٩١/٥٣ ٥٣/١٩٩١ ٩١/٥٣ ٥٣/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل كل من السفراء المبينة أسماؤهم بعد إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
– عبدالله بن سعيد بن راشد البلوشي.
– عبدالعالم بن مستهيل رخيوت
– راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/103 103/1991 91/103 103/91 ١٩٩١/١٠٣ ١٠٣/١٩٩١ ٩١/١٠٣ ١٠٣/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩١ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/102 102/1991 91/102 102/91 ١٩٩١/١٠٢ ١٠٢/١٩٩١ ٩١/١٠٢ ١٠٢/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/101 101/1991 91/101 101/91 ١٩٩١/١٠١ ١٠١/١٩٩١ ٩١/١٠١ ١٠١/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف العماني الفرنسي بمسقط، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار بأحكام النظام المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩١.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/43 43/1991 91/43 43/91 ١٩٩١/٤٣ ٤٣/١٩٩١ ٩١/٤٣ ٤٣/٩١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/15 15/1991 91/15 15/91 ١٩٩١/١٥ ١٥/١٩٩١ ٩١/١٥ ١٥/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٢م.
صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.