التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩١ بإجراء تعديلات في تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وفي نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام الهيئة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ بتعديل تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧، وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩١ بإجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨٩ الذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة ساتلايت اكسبلوريشن أي بي،
وعلى العقد المؤرخ ٢٦ سبتمبر ١٩٨٩م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة جراوتن أويل أي بي القابلة ذلك،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٩١م بالموافقة على ذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م المشار إليها، لشركة جراوتن أويل أي بي، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

٨٥٪ انترناشونال بتروليم كوربوريشن.

١٠٪ ساتلايت اكسبلوريشن.

٥٪ جراوتن أويل أي بي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق:١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

1991/70 70/1991 91/70 70/91 ١٩٩١/٧٠ ٧٠/١٩٩١ ٩١/٧٠ ٧٠/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩١ بشأن القيود المفروضة على الاستلاف والتسليف بالنسبة إلى المصارف المرخصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل الفقرة (ب) من المادة ٤- ٠٥ ، ٤ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ بكاملها لتقرأ كما يلي:

“لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص ١٥٪ (خمسة عشر في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.
كما لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام ١٠٪ (عشرة في المائة) شريطة ألا يزيد مجموع الاقتراض لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على ٣٥٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو لأي حد آخر يقرره مجلس محافظي البنك المركزي العماني”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/69 69/1991 91/69 69/91 ١٩٩١/٦٩ ٦٩/١٩٩١ ٩١/٦٩ ٦٩/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة لخدمات الإسعاف

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لخدمات الإسعاف” وفقا لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق.

مادة (٢)

تتمتع الهيئة العامة لخدمات الإسعاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها الرئيسي بمسقط.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٩١ بشأن الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين للسلطنة بغرض العمل

تحميل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته.
وعلى القانون رقم ٨ / ٧٣ بشأن الأمراض المعدية.
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وعلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.
وعلى خطاب معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية رقم م.ت.د / ٨ / ١ / ٤٩٣ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤١١هـ الموافق ٢٧ / ٥ / ١٩٩١م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يخضع كل وافد للسلطنة بغرض العمل، للفحوصات الطبية التي تجريها وزارة الصحة، للكشف عن الأمراض المعدية وذلك مقابل عشرة ريالات عمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٦ ذو الحجة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٩١م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م

1991/41 41/1991 91/41 41/91 ١٩٩١/٤١ ٤١/١٩٩١ ٩١/٤١ ٤١/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٩١ بتعديل أحكام الملحق رقم (١٦ – ثاني عشر) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م

1991/8 8/1991 91/8 8/91 ١٩٩١/٨ ٨/١٩٩١ ٩١/٨ ٨/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩١ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية محمد بن موسى اليوسف، أمين عام مجلس التنمية ومستشار وزارة المالية والاقتصاد، بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٩١م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/67 67/1991 91/67 67/91 ١٩٩١/٦٧ ٦٧/١٩٩١ ٩١/٦٧ ٦٧/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وانطلاقا من الرغبة في إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في استغلال مناجم معدن الكروم في مواقعه ذات التكلفة السهلة والعائد المجزي بما يعود عليهم بالخير والرخاء،
وتوفيرا للحوافز المناسبة لتشجيعهم على أعمالهم وإمدادهم بالاستشارات الفنية في هذا المجال وضمان تسويق منتجاتهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة (ش.م.ع.ع) باسم “شركة الكروم العمانية”.

مادة (٢)

تسري على شركة الكروم العمانية الأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩١م.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩١ بتعيين نائب لرئيس هيئة حسم المنازعات التجارية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ بتعديل تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عثمان بن عبدالله بن حمد اليحيائي نائبا لرئيس هيئة حسم المنازعات التجارية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/64 64/1991 91/64 64/91 ١٩٩١/٦٤ ٦٤/١٩٩١ ٩١/٦٤ ٦٤/٩١