التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩١ بإجازة تنازل إحدى الشركات عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م مع شركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٦ بإجازة تنازل بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى عقد التنازل المؤرخ ١٢ يوليو ١٩٩٠م والذي تنازلت بموجبه شركة ونترشال عمان بي.في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م إلى شركة ترانسو يرلد أويل ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ٢٧ يونيو ١٩٩٠م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة ونترشال عمان بي.في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م المشار إليها، لشركة ترانسو يرلد أويل ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٥٠٪ انترناشيونال بتروليم ليمتد.
٥٠٪ ترانسو يرلد أويل ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/11 11/1991 91/11 11/91 ١٩٩١/١١ ١١/١٩٩١ ٩١/١١ ١١/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩١ بإجراء تعديلات في نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩١ بتعيين محافظ لمنطقة مسندم ومستشار بوزارة الداخلية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي محافظا لمنطقة مسندم.

مادة (٢)

يعين السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي مستشارا بوزارة الداخلية بدرجته ومخصصاته الحالية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/9 9/1991 91/9 9/91 ١٩٩١/٩ ٩/١٩٩١ ٩١/٩ ٩/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩١ بتعيين نائب لمحافظ ظفار

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن مرهون بن علي المعمري نائبا لمحافظ ظفار.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/8 8/1991 91/8 8/91 ١٩٩١/٨ ٨/١٩٩١ ٩١/٨ ٨/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩١ بتعيين محافظ لظفار

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد مسلم بن علي البوسعيدي – وزير الدولة – محافظا لظفار.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

1991/7 7/1991 91/7 7/91 ١٩٩١/٧ ٧/١٩٩١ ٩١/٧ ٧/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩ / ٩١ بإعادة تقييم بعض الوظائف الطبية بمعهد العلوم الصحية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م

1991/9 9/1991 91/9 9/91 ١٩٩١/٩ ٩/١٩٩١ ٩١/٩ ٩/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م

1991/7 7/1991 91/7 7/91 ١٩٩١/٧ ٧/١٩٩١ ٩١/٧ ٧/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٩١ بتعديل المادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م

1991/3 3/1991 91/3 3/91 ١٩٩١/٣ ٣/١٩٩١ ٩١/٣ ٣/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وتنشيطا للحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد،
وتيسيرا لنشر الخدمات في مختلف مدن وقرى السلطنة،
وتسهيلا لاختيار ممثلي الولايات في مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد التقسيم الإداري للسلطنة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

على جميع الجهات المعنية أن تجري التعديلات اللازمة على أنظمتها الداخلية بما يتفق والتقسيم الإداري المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠ / ٩١ بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٦٢ / ٨٩ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها

تحميل

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٦٢ / ٨٩ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٦٢ / ٨٩ المشار إليه النص التالي:

يجب أن تتملك حكومة السلطنة ومواطنوها نسبة ٥١٪ من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار إليه في المادة (٣) من هذا القرار، وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول مجلس التعاون على أنه بعد الاكتتاب يجب أن تحتفظ حكومة السلطنة ومواطنوها بنسبة ٥١٪ من أسهم الشركة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٣ مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ١٣ رجب ١٤١١هـ
الموافق: ٣٠ يناير ١٩٩١م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥١) الصادر في ١٦ / ٣ / ١٩٩١م

1991/10 10/1991 91/10 10/91 ١٩٩١/١٠ ١٠/١٩٩١ ٩١/١٠ ١٠/٩١