التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١١

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بإصدار شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ٢٨٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية.

البنك المركزي العماني

قرار رقم ب م / ٦٠ / ٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية.

صندوق الحماية الاجتماعية

قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٦٠ / ٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤،

وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تسري على المؤمن عليه أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كان من المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١٠

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٢٨٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

تحميل English

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٦) و(٧) من اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٦)

يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عمان.

المادة (٧)

يجب ألا يقل عدد المرخص لهم في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء.

ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO / DMA)  بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.

٢ – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.

٣ – أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥١١,٤٣٩,١٧٤ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وسبعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الباطنة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٩

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.

المجلس العماني للاختصاصات الطبية

قرار رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بإصدار شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٨

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظتي جوروم وأماسية في جمهورية تركيا.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم ٢٨ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة.