التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل بنصوص البنود (٢)، (٣)، (٥) من المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النصوص الآتية:

٢ – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٥) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٣ – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٥ – البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٤) أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٩٢) من لائحة الشركات التجارية المشار إليها، النص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) من القانون، يجب عند تقديم طلب تعيين من يتولى إدارة الشركة من غير الشركاء تسجيله عبر النظام الإلكتروني، مرفقا به الموافقة الكتابية من المدير المراد تعيينه.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (١٣) مكررا إلى لائحة الشركات التجارية المشار إليها، نصها الآتي:

يكون المفوض بالتوقيع ممثلا عن الشركة وفقا لأحكام القانون ووثائق تأسيسها، على أن يكون من الفئات الآتية:

١ – الشركاء مجتمعين أو أحدهم.

٢ – مالك رأس مالها.

٣ – أي من أعضاء مجلس إدارتها.

٤ – مديرها أو أي من العاملين الماليين والإداريين فيها.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٦ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي خيلدرلاند وفريزلاند في المملكة الهولندية، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومقاطعة كانتربري في دولة نيوزيلاندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٩٢ / ٢٠٢٠، ٦ / ٢٠٢١، ٢٦٦ / ٢٠٢٤ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٣

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٥ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر.

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

قرار رقم ٤٤٤ / ٢٠٢٥ بتحديد الرسوم الدراسية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٥ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٥) خمسة أعوام اعتبارا من ٥ من يوليو ٢٠٢٥م، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٣) الصادر في ٦ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٤٤٤ / ٢٠٢٥ بتحديد الرسوم الدراسية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالقرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢،

وإلى النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالقرار رقم ٣٩٠ / ٢٠٢٤،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم الدراسية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٥م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٣) الصادر في ٦ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٢

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد.

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) في محافظة مسندم.

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في رومانيا.

قرارات

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٢٦٧ / ٢٠٢٥ بإلغاء دائرة الكاتب بالعدل في بوشر وتحديد مقر ونطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل في مسقط.

بيانات عامة

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

ملخص النظام الأساسي لمؤسسة الإمام نور الدين السالمي الوقفية الخاصة.  إعلانات رسمية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

إعلان بشأن طلبات براءات الاختراع المقبولة.

الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.

إعلان بشأن العلامات التي تم التأشير في السجلات بالترخيص بالانتفاع.

إعلان بشأن تجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.

هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي

إعلان عن طرح المناقصتين رقمي ٤٩ و٥٠ / ٢٠٢٥ (محلية).

البنك المركزي العماني

إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥م.

إعلانات تجارية

إعلان بإنهاء الأعمال المصرفية لدى بنك برودا (فرع سلطنة عمان).

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة مرتفعات الشويعي التجارية – تضامنية.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة عبدالمنعم الغازي للأعمال والاستثمار ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الساعي للمشاريع المتميزة ش.م.م

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة أنوار المجد الذهبية ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الأساطير للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الأشرعة الشاملة للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة نسور المعاول ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الاعتماد للنفط والغاز والخدمات – توصية.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة أبراج الخوض المتميزة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة دانة المستقبل للتجارة والأعمال ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة رواسي الخوير الماسي للتجارة ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة منبع الخير الشاملة للتجارة والمقاولات ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة جدير للإنشاءات ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة جوهرة تلال الشامخات ش.م.م

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الصواري الذهبية للتجارة – تضامنية.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة سوقي للاستثمار ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة مشاريع عادل الدولية ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة عزمي محمد عثمان وشركاه ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة بريق مسقط المثالي ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة دار الموارد الشاملة ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الإنشاءات القوسية ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة عوافي العفية ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة السمسرة الواحدة ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة التجارة السهلة للأعمال ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الرؤية لتجارة مواد البناء ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة السفينة للأعمال العالمية ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة النهضة الوطنية للاستثمارات ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة خالد عوض سرور الشيداد وشريكته للتجارة – تضامنية.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة نسور للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة قدرة الدولية للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة هملول للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة ساحل أربق للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة خط الرملة للتجارة ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة سحر الغرب الشاملة ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة النقاط السبع العالمية ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة منارة المجد المتحدة للتجارة ش.ش.و.

إعلان عن بدء أعمال التصفية للشركة آرا للبتروكيماويات ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الهدي للمقاولات العامة ش.م.م.

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الأجراس الماسية للتجارة ش.ش.و

إعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة الملاذ الآمن ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة درة الأمصار للتجارة والمقاولات ش.ش.و.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة خط البداية للأعمال ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة أبو يزيد الفهدي وشريكه – تضامنية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة مشاريع فن الحديد – توصية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة مصبح وخميس للتجارة ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة أبناء جمعة درويش شاكر البلوشي للتجارة ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة عناقيد غضفان للتجارة – توصية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة ركن اليقين لتنمية المهارات ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش لحلول التقنيات والمشاريع ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش لمواد البناء ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش للإطارات والبطاريات ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش للسيارات ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش للمنتجات الهندسية والسيارات التجارية ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش للهندسة والإنشاءات ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة محسن حيدر درويش للبنية التحتية والحلول التجارية ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة درب للاستثمار والتبريد ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة أصول الجزيرة التجارية ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة لفان الشاملة للتجارة – تضامنية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة المنال العربية للتجارة – تضامنية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة أبو نور السيابي للتجارة ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة شبكة المدينة الشاملة ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة الابليز للتجارة والمقاولات – تضامنية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة ربوع طوي حقين للتجارة والمقاولات – تضامنية.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة الرونق لمقاولات التجارة وتركيب الأرضيات ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة حس الجودة العالمية للتجارة ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة ميرا للتقنية (منطقة حرة) ش.م.م.

إعلان عن انتهاء أعمال التصفية لشركة مشاريع عيون الريم التجارية ش.م.م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في رومانيا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في رومانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) في محافظة مسندم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما -خصب) في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المعنية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.