نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة النرويج.
مادة (٢)
يعين السفير مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي – سفيرنا لدى جمهورية السودان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أوغندا.
مادة (٣)
يعين السفير داود بن حمدان بن عبدالله الحمدان – سفيرنا لدى اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى نيوزيلندا.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/3 3/1989 89/3 3/89 ١٩٨٩/٣ ٣/١٩٨٩ ٨٩/٣ ٣/٨٩