نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – مفتي عام السلطنة – مرتبة وزير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/18 18/1989 89/18 18/89 ١٩٨٩/١٨ ١٨/١٩٨٩ ٨٩/١٨ ١٨/٨٩