استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي، وذلك على النحو الآتي:
– مدير ومدير مساعد دائرة أمن المعلومات الإلكترونية.
– مدير ومدير مساعد دائرة المعلومات في وزارة العمل.
– مدير ومدير مساعد مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.
– رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.
– رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٠) الصادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م.
2022/77 77/2022 ٢٠٢٢/٧٧ ٧٧/٢٠٢٢