التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٥ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية حول إنشاء اللجنة المشتركة

1995/61 61/1995 95/61 61/95 ١٩٩٥/٦١ ٦١/١٩٩٥ ٩٥/٦١ ٦١/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٩٣ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان والمملكة المغربية حول إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين،
وعلى الاتفاق المشار إليه والموقع في الرباط بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية حول إنشاء اللجنة المشتركة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/61 61/1995 95/61 61/95 ١٩٩٥/٦١ ٦١/١٩٩٥ ٩٥/٦١ ٦١/٩٥