التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

1996/87 87/1996 96/87 87/96 ١٩٩٦/٨٧ ٨٧/١٩٩٦ ٩٦/٨٧ ٨٧/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ بتخفيض ضريبة الدخل على الشركات المختلطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٧ بتعديل ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأس مالها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تستمر الشركات التي سبق إعفاؤها من الضريبة بالتطبيق لأحكام المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه معفاة إلى نهاية المدة المحددة لإعفائها قانونا.

مادة (٣)

يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٦٥ / ٧٧ و ٤٦ / ٨٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا ما يلي:

١- الأحكام الواردة في الفقرتين رقمي ٣ مكررا و٣ مكررا (١) من المادة رقم ٨ من القانون تسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة رقم ٢ (هـ) من المادة رقم ١٣ من القانون تسري على الدخول الخاضعة للضريبة عن أية سنة ضريبية تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

٣- الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة رقم ١٤ من القانون يطبق على صافي الخسارة التي تتحقق اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦ التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٦.

٤- الأحكام الواردة في الفقرتين رقمي ٣ و٤ من الجدول الثاني الملحق بالقانون يعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦م التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ١٩٩٦م.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.

 

تعديلات في قانون ضريبة الدخل على الشركات

أولا: يستبدل بنص الفقرة رقم ٢ (هـ) من المادة رقم ١٣ ونصي المادتين رقمي ١٤ و٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (١٣)
فقرة ٢ (هـ)

التبرعات لهيئات يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. على أن لا تتجاوز قيمة هذه التبرعات ٥٪ من الدخل الإجمالي للشركة.

مادة (١٤)

إذا تبين عند ربط الضريبة على شركة عن أية سنة ضريبية تحقق خسارة في هذه السنة فإن قيمة الخسارة تنقل للسنة التالية ويتم خصمها عند ربط الضريبة على هذه الشركة عن السنة الضريبية التالية، وأي جزء من الخسارة لا يتسنى خصمه في هذه السنة ينقل ويخصم عند ربط الضريبة عن السنوات الضريبية التالية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أو خصم الخسارة لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
كما لا يجوز نقل أو خصم الخسارة التي تتحقق خلال فترة إعفاء الشركة من الضريبة، وتستثنى من ذلك الشركات التي تعفى من الضريبة بسبب مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في بنود الفقرة رقم ١ من المادة رقم ٥١ مكررا من القانون، فيجوز نقل وخصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال سنوات الإعفاء الوجوبي لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسويتها نهائيا.

مادة (٥١) مكررا

١- تعفى من الضريبة الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في أيٍ من المجالات الآتية:
أ- الصناعة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة السالف الذكر وكذلك التعدين.
ب- تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا.
ج- الترويج للسياحة بما في ذلك تشغيل الفنادق والقرى السياحية فيما عدا عقود الإدارة.
د- إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها بها في ذلك تربية الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية.
هـ- صيد وتصنيع الأسماك.
و- استغلال وتأدية الخدمات كمشروعات المرافق العامة فيما عدا عقود الإدارة ومقاولات تنفيذ المشروعات.

٢- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويجوز تجديدها في حالات الضرورة لما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

٣- يكون للوزير وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وتجديده وفقا لأحكام هذه المادة.

ثانيا: تضاف إلى المادة رقم ٨ من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرتان جديدتان برقمي ٣ مكررا و٣ مكررا (١) نصاهما الآتي:

٣ مكررا: إيجار المعدات والآلات والأجهزة.

٣ مكررا (١): الأتعاب مقابل الإدارة والمبالغ مقابل نقل الخبرة الفنية أو مقابل الأبحاث والتطوير.

ثالثا: تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه ثلاث فقرات جديدة بأرقام ٣ و٤ و٥ نصوصها الآتي:

٣- بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تزيد حصة الأجانب فيها على ٩٠٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرات السابقة من هذا الجدول.

٤- بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تبلغ حصة الأجانب فيها ٩٠٪ فأقل كم رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا للآتي:

أ- بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة:

١) الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة: معفاة

٢) المائة والسبعون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة: ٥٪

٣) ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ٧,٥٪

ويشترط لتطبيق هذه المعدلات:

– أن تكون نسبة ٥١٪ على الأقل من رأس مال الشركة مملوكة للأفراد العمانيين أو الشركات العمانية، ولأغراض تطبيق هذا الشرط تعامل المساهمة من فروع الشركات الأجنبية معاملة المساهمة العمانية.

– أن تكون الشركة قد طرحت ٤٠٪ على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام.

وفي حالة تخلف أحد هذين الشرطين تطبق المعدلات المحددة في الفقرة (ب) التالية.

ب- بالنسبة إلى الشركات الأخرى:

١) الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة: معفاة

٢) المائة ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة: ١٥٪

٣) المائة والخمسون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة: ٢٠٪

٤) ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة: ٢٥٪

٥- بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي ليست لها منشأة مستقرة في عمان وتتقاضى إتاوات أو أتعاب مقابل الإدارة أو إيجار المعدات والآلات والأجهزة أو المبالغ مقابل نقل الخبرة الفنية أو مقابل الأبحاث والتطوير من شركات أو منشآت مستقرة كائنة في عمان: يكون معدل الضريبة ١٠٪ من الدخل الإجمالي وذلك استثناء من معدلات الضريبة ومن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون الشركة أو المنشأة المستقرة التي تقوم بدفع أي من الإتاوات أو الأتعاب أو الإيجارات أو المبالغ مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مسؤولة عن خصم الضريبة من المنبع وتوريدها إلى المدير وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وفي حالة إخلال الشركة أو المنشأة المستقرة بالتزامها بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد أرقام ٢٧ و٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٩ من القانون.

1996/87 87/1996 96/87 87/96 ١٩٩٦/٨٧ ٨٧/١٩٩٦ ٩٦/٨٧ ٨٧/٩٦