استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، وذلك على النحو الآتي:
– أمين فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.
– باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.
2022/207 207/2022 ٢٠٢٢/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠٢٢