نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينشأ بوزارة المواصلات منصبان بدرجة وكيل وزارة.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/6 6/1977 77/6 6/77 ١٩٧٧/٦ ٦/١٩٧٧ ٧٧/٦ ٦/٧٧