التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن

2022/235 235/2022 ٢٠٢٢/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٩٤ بشأن قواعد الترخيص باستقدام عمال غير عمانيين،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٥ / ٢٠٠٩ بتنظيم مزاولة المهن في مجال الاستقبال في المؤسسات الصحية الخاصة، والأندية الصحية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٤ / ٢٠١٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٥ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم بعض المهن والأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: (١٢٥ / ٩٤، و٧٩ / ٢٠٠٨، و٤٤٥ / ٢٠٠٩، و٤٤٤ / ٢٠١٠، و٦١٨ / ٢٠١٣، و٣١ / ٢٠١٥، و٥٣٣ / ٢٠١٨، و٢٢١ / ٢٠١٩، و٤٧ / ٢٠٢٠، و١٨٢ / ٢٠٢٠، و٣ / ٢٠٢١، و٨ / ٢٠٢١، و٩ / ٢٠٢١، و٢٠ / ٢٠٢١) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٠) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢م.

ملحق
بالمهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غير العمانية

م

المهنة

١ مدير إداري
٢ مدير شؤون موظفين
٣ مدير علاقات عامة
٤ مدير موارد بشرية
٥ مدير العلاقات والاتصالات الخارجية
٦ مدير مكتب الرئيس التنفيذي
٧ مدير توظيف / استخدام
٨ مدير رقابة إدارية
٩ مدير متابعة
١٠ مشرف أمن
١١ مدير تدريب
١٢ مدير شؤون الطلاب
١٣ مدير القبول والتسجيل
١٤ مشرف تدريب
١٥ مدير التوجيه الوظيفي
١٦ مدير مكتبة
١٧ مشرف سكن داخلي
١٨ مدير محطة تعبئة وقود
١٩ مدير ضبط جودة التعليم العالي
٢٠ نائب مدير عام
٢١ نائب مدير
٢٢ مساعد مدير عام
٢٣ رئيس قسم
٢٤ رئيس قسم الشؤون النقابية
٢٥ مساعد رئيس قسم
٢٦ اختصاصي نظم معلومات إدارية
٢٧ مهندس كيميائي / تكرير نفط
٢٨ اختصاصي علم نفس / اجتماعي
٢٩ اختصاصي علم اجتماع / عام
٣٠ اختصاصي خدمة اجتماعية
٣١ اختصاصي رعاية اجتماعية
٣٢ مرشد اجتماعي
٣٣ اختصاصي اجتماعي عام
٣٤ أخصائي أنشطة طلابية
٣٥ كاتب قانوني
٣٦ أمين مكتبة
٣٧ محاسب رواتب وأجور
٣٨ اختصاصي تأمين / عام
٣٩ اختصاصي إعادة تأمين
٤٠ اختصاصي تأمين ضد المخاطر
٤١ اختصاصي إدارة أعمال
٤٢ اختصاصي موارد بشرية
٤٣ اختصاصي علاقات عامة
٤٤ اختصاصي شؤون موظفين
٤٥ اختصاصي تخطيط وتوزيع الموارد
٤٦ اختصاصي شؤون إدارية
٤٧ مراقب إداري
٤٨ اختصاصي توظيف
٤٩ فني تحليل نظم
٥٠ مشرف نظام خدمات المشتركين
٥١ مشرف ورشة
٥٢ مفتش سلامة مهنية / نفط وغاز
٥٣ مفتش سلامة مهنية / أخطار بيئية
٥٤ مرحل جوي
٥٥ فني بحث اجتماعي
٥٦ مساعد مدرب
٥٧ كاتب عطاءات
٥٨ كاتب مشتريات
٥٩ أمين صندوق
٦٠ منسق تنفيذي
٦١ مقرر اجتماعات
٦٢ منسق إداري
٦٣ رئيس فريق العمل الميداني
٦٤ فني اختزال
٦٥ مشرف مكتبة
٦٦ مشرف مدخلي البيانات
٦٧ مشرف حفظ ملفات
٦٨ فني موارد بشرية
٦٩ ضابط أول / الترخيص والشهادات والتخطيط
٧٠ منظم عقود عمل
٧١ مشرف شؤون موظفين
٧٢ وكيل تخليص جمركي
٧٣ مشرف مخازن
٧٤ كاتب محام
٧٥ كاتب إداري / عام
٧٦ كاتب وارد وصادر
٧٧ منسق
٧٨ كاتب متابع
٧٩ كاتب ملفات
٨٠ كاتب تحرير مراسلات
٨١ مدخل بيانات
٨٢ مخلص معاملات
٨٣ طابع عام
٨٤ مشغل آلات استنساخ
٨٥ ناسخ
٨٦ كاتب تسجيل شؤون طلاب
٨٧ كاتب تسجيل أراض وعقارات
٨٨ كاتب تصديق وثائق
٨٩ كاتب مكتبة
٩٠ مشرف مركز مصادر التعلم
٩١ كاتب تدقيق بيانات
٩٢ مساعد فني خدمة اجتماعية
٩٣ كاتب فهرسة / تصنيف الكتب
٩٤ كاتب توظيف (استخدام)
٩٥ كاتب شؤون الموظفين
٩٦ كاتب دوام
٩٧ مفتش عمليات الطيران
٩٨ مشرف أول عمال
٩٩ أمين مخزن
١٠٠ كاتب استلام بضائع
١٠١ خازن
١٠٢ وزان
١٠٣ كاتب استقبال عام
١٠٤ كاتب استقبال فندقي
١٠٥ كاتب استقبال مرضى
١٠٦ كاتب شكاوى
١٠٧ كاتب استلام سيارات
١٠٨ كاتب استعلامات عامة
١٠٩ كاتب علاقات عامة
١١٠ كاتب استعلامات سياحية
١١١ كاتب اتصالات هاتفية
١١٢ كاتب تلكس
١١٣ كاتب اتصالات بريدية
١١٤ فراز بريدي
١١٥ موزع بريد (ساع)
١١٦ مشغل بدالة
١١٧ مشغل جهاز برقي (تلغراف)
١١٨ مشغل مراكز الاتصال
١١٩ كاتب حسابات / عام
١٢٠ كاتب حسابات
١٢١ مساعد كاتب حسابات
١٢٢ كاتب مصرفي
١٢٣ كاتب أجور
١٢٤ كاتب إنتاج
١٢٥ كاتب تأمين
١٢٦ كاتب حسابات ضرائب
١٢٧ كاتب تأمينات اجتماعية
١٢٨ كاتب جمركي
١٢٩ كاتب تخليص جمركي
١٣٠ كاتب صندوق
١٣١ صراف
١٣٢ كاتب تدقيق تواقيع
١٣٣ محصل ديون
١٣٤ كاتب أسهم وسندات مالية
١٣٥ مندوب تخليص جمركي
١٣٦ كاتب تأجير معدات وأدوات البناء
١٣٧ كاتب حسابات / نفقات وإيرادات
١٣٨ كاتب حسابات / أمانات وسلف
١٣٩ كاتب حسابات / اقتطاعات
١٤٠ كاتب حسابات / صناديق ادخار وتسليف
١٤١ كاتب موازنة
١٤٢ كاتب مالية
١٤٣ كاتب تخطيط إنتاج
١٤٤ كاتب تكاليف
١٤٥ عداد نقد ورقي
١٤٦ قارئ عداد مياه
١٤٧ قارئ عداد كهرباء
١٤٨ قارئ عداد غاز
١٤٩ كاتب حجز سياحي
١٥٠ مرشد سياحي
١٥١ كاتب تذاكر سفر
١٥٢ كاتب خدمات مسافرين
١٥٣ كاتب خدمات أمتعة
١٥٤ كاتب خدمات شحن
١٥٥ كاتب خدمات عبور
١٥٦ كاتب خدمات شحن جوي
١٥٧ كاتب إرساليات شحن
١٥٨ كاتب حصر وفرز البضائع
١٥٩ كاتب خدمات / نقل بري
١٦٠ مراقب حركة سيارات
١٦١ مفتش تذاكر
١٦٢ محصل (جاب)
١٦٣ كاتب تأجير سيارات سياحية
١٦٤ مراقب نقل حفار
١٦٥ مشرف النقليات
١٦٦ مندوب توصيل
١٦٧ وسيط أراض وعقارات
١٦٨ وسيط تأمين / عام
١٦٩ وسيط تأمين على الحياة
١٧٠ وسيط تأمين أخطار الشحن
١٧١ وسيط تأمين عقارات
١٧٢ وسيط تأمين مركبات
١٧٣ وسيط تأمين مصانع
١٧٤ وسيط تخليص جمركي
١٧٥ البيع في المجمعات التجارية الاستهلاكية
١٧٦ بائع مواد تموينية عام
١٧٧ بائع خضار وفواكه
١٧٨ بقال
١٧٩ بائع حلويات
١٨٠ بائع مرطبات
١٨١ بائع متجول
١٨٢ عطار
١٨٣ موزع مواد تموينية
١٨٤ بائع غاز
١٨٥ مساعد مشرف سكن داخلي
١٨٦ مشرف أمن وسلامة
١٨٧ حارس
١٨٨ بواب
١٨٩ حارس أمن
١٩٠ بواب مواقف مركبات
١٩١ عامل مخازن
١٩٢ سائق جرار زراعي
١٩٣ طباع عام
١٩٤ حفار آبار / نفط وغاز
١٩٥ مساعد مشغل آلات الذخائر
١٩٦ سائق براد
١٩٧ سائق إسعاف
١٩٨ سائق مركبة إطفاء
١٩٩ سائق صهريج مياه
٢٠٠ سائق شاحنة حتى (٨) ثمانية أطنان
٢٠١ سائق شاحنة نقل غاز
٢٠٢ سائق شاحنة نقل خردة
٢٠٣ سائق عموم المركبات
٢٠٤ سائق حافلة
٢٠٥ سائق سيارة عمومي
٢٠٦ دلال
٢٠٧ رسام بمساندة الحاسب الآلي (الرسم الهندسي)
٢٠٨ محاسب عام
٢٠٩ بائع نظارات
٢١٠ موزع بضائع

2022/235 235/2022 ٢٠٢٢/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٢٢