استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.
لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها، المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.
الفاتف:
مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست سنة ١٩٨٩م، مقرها باريس في فرنسا، وتهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المديرية:
المديرية العامة للتجارة في الوزارة.
القسم:
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المديرية.
المنشأة المرخصة:
المكاتب والشركات التي تقدم خدمات المحاسبة و / أو المراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها وتصديرها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وورش تصفية المعادن الثمينة.
العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية:
العمليات التي يشتبه في أن تكون لها صلة بالجرائم المنصوص عليها في القانون.
مسؤول الالتزام:
الشخص الذي يعين من قبل المنشأة المرخصة، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فيها بمتطلبات القانون وهذه اللائحة.
العميل:
المتعامل مع المنشأة المرخصة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
الدول مرتفعة المخاطر:
الدول المصنفة ضمن قائمة الدول مرتفعة المخاطر على المستوى الدولي طبقا للقائمة الصادرة عن الفاتف.
الشخص المعرض للمخاطر:
كل شخص طبيعي، سواء كان عميلا أو مستفيدا حقيقيا، شغل أو يشغل وظيفة عامة عليا في سلطنة عمان أو في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات، أو كبار الشخصيات السياسية، أو كبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، أو علماء الدين أو أعضاء السلطة التشريعية أو المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الجمعيات المهنية والخيرية والنقابات العمالية والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين، أو أوكلت إليه وظيفة عليا في منظمة دولية كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة. وتشمل أيضا أفراد عائلته المباشرين كالوالدين والأولاد والإخوة والأخوات والأزواج والأصهار، وذوي الصلة به كزملاء العمل المقربين المعروفين على نطاق واسع وعلنا أو المستشارين الشخصيين أو أي أشخاص في وضع يمكنهم من الاستفادة بشكل كبير من علاقات الأعمال الوثيقة مع الشخص المعرض للمخاطر.
الطرف الثالث:
مؤسسة مالية أو إحدى المهن أو الأعمال غير المالية المحددة في سلطنة عمان، أو في دولة أجنبية تخضع لتنظيم ورقابة سلطة مختصة بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعادل تلك المعمول بها في سلطنة عمان لا سيما فيما يتعلق بالعناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشأة المرخصة ممن لديها أنشطة مرتبطة أو ذات صلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في البندين (ج)، (د) من المادة (٤) من القانون، وعلى مؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة عند إجراء أي معاملة نقدية مع عميل بمبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني فأكثر أو ما يعادلها من عملات الدول الأجنبية.
المادة (٣)
يجب على المنشأة المرخصة موافاة القسم بالأنشطة التي تتم ممارستها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (٤) من القانون.
المادة (٤)
تلتزم المنشأة المرخصة بأحكام لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها المشار إليها.
الفصل الثاني
تدابير العناية الواجبة
المادة (٥)
يجب على المنشأة المرخصة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بأعمالها وغيرها من المعلومات الأساسية كتابة، وتحديثها باستمرار وإتاحتها بسهولة للوزارة أو لأي جهة مختصة عند الطلب.
كما يجب على المنشأة المرخصة عند تقييم المخاطر مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصلة التي تتضمن بصفة خاصة الآتي:
١ – مخاطر العميل.
٢ – البلدان أو الموقع الجغرافي الذي يعمل فيه العميل أو مكان إنشاء المعاملة أو وجهتها.
٣ – طبيعة المنتجات والخدمات والمعاملات المقدمة.
٤ – قنوات تسليم المنتجات والخدمات.
٥ – المخاطر السائدة التي تم تحديدها خلال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني.
المادة (٦)
يجب على المنشأة المرخصة الأخذ في الحسبان أي متغيرات من شأنها أن تزيد أو تخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالات محددة، وتشمل هذه المتغيرات الآتي:
١ – الغرض من علاقة العمل بعد إنشائها.
٢ – حجم وقيمة المعاملات التي يجريها العميل.
٣ – وتيرة المعاملات أو مدة العلاقة.
المادة (٧)
يجب على المنشأة المرخصة أن تنظر في العوامل والمتغيرات من أجل تحديد مستوى المخاطر الإجمالية والمستوى المناسب من تدابير التخفيف من المخاطر الواجب تطبيقها.
المادة (٨)
يجب على المنشأة المرخصة في الحالات التي يكون فيها مستوى المخاطر مرتفعا تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، أو تدابير التخفيف من المخاطر وفقا لتقييم المخاطر على المستوى الوطني.
وفي الحالات التي يكون فيها مستوى المخاطر منخفضا، يجوز تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة، شريطة عدم وجود اشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عند احتمال وجود حالة مرتفعة المخاطر.
كما يجوز للمنشأة المرخصة أن تفرق بين مستوى تدابير العناية الواجبة حسب أنواع ومستويات المخاطر.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تلتزم بالحد الأدنى من التدابير المنصوص عليها في المواد (٣٣)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٩)، (٤١)، (٤٤) من القانون.
المادة (٩)
يجب على المنشأة المرخصة إنشاء ملف مخاطر للعملاء وحفظه بناء على المعرفة الكافية بالعميل والمستفيد الحقيقي والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل مع المنشأة المرخصة ومصدر الأموال.
كما يجب على المنشأة المرخصة تصنيف عملائها ضمن فئات مخاطر تخضع لمستويات مختلفة من تدابير العناية الواجبة التي يجب أن تطبقها استنادا إلى تقييم المخاطر الذي أجرته.
ويجوز للمنشأة المرخصة تطوير نظام تصنيف المخاطر أو اعتماد إحدى الفئات الآتية كحد أدنى من التصنيف:
١ – المخاطر المنخفضة للعملاء المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة، وأي حالات أخرى وفقا لحكم المادة (٤٠) من القانون.
٢ – المخاطر المتوسطة للعملاء الذين لا تتوافر فيهم خصائص العملاء ذوي المخاطر المنخفضة أو المرتفعة.
٣ – المخاطر المرتفعة للعملاء وفقا للمؤشرات المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، والتي يجب أن تطبق عليها تدابير العناية الواجبة المعززة المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز – في هذه الفئة – للمنشأة المرخصة إضافة فئات فرعية للعملاء من ذوي المخاطر المرتفعة التي تستدعي تطبيق مستويات مختلفة من تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتلاءم مع تقييم المخاطر الذي أجرته.
المادة (١٠)
يجب على المنشأة المرخصة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات، أو خدمات جديدة، أو الممارسات التجارية، أو آلية التسليم، أو استخدام تكنولوجيا جديدة، أو قيد التطوير لمنتجات أو خدمات قائمة.
كما يجب إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو الخدمة الجديدة، أو الممارسات التجارية أو قبل استخدام تكنولوجيا جديدة، وعلى المنشأة المرخصة اتخاذ التدابير المقررة قانونا والملائمة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها.
المادة (١١)
يجوز للمنشأة المرخصة في الحالات التي يتم فيها تحديد مخاطر منخفضة اعتماد تدابير العناية الواجبة المخففة وفقا للمادة (٨) من هذه اللائحة مع مراعاة التدابير المحددة على المستوى الوطني، شريطة أن تتيح هذه التدابير للمنشأة المرخصة إدارة المخاطر السائدة والتخفيف منها بطريقة ملائمة وفقا لحكم المادة (٤٠) من القانون. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الحالات ذات المخاطر المنخفضة التي تطبق تدابير العناية الواجبة المخففة، وبصفة خاصة عند تعامل المنشأة المرخصة مع الآتي:
١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٢ – المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع توصيات الفاتف، وقامت بتنفيذ المتطلبات بفعالية، وتخضع للرقابة أو الإشراف للتأكد من الالتزام بتلك التوصيات.
٣ – الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والخاضعة لمتطلبات الإفصاح، إما بموجب القانون أو قواعد البورصة أو غيرها من اللوائح الملزمة التي تفرض متطلبات لضمان الإفصاح الملائم عن المستفيد الحقيقي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة في حالات الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو وجود حالة محددة مرتفعة المخاطر.
المادة (١٢)
يجب أن تراعي تدابير العناية الواجبة المخففة طبيعة المخاطر المنخفضة ومدى تناسبها مع عواملها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير بصفة خاصة الآتي:
١ – التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل.
٢ – الحد من وتيرة عمليات تحديث معلومات التعرف على العميل.
٣ – تقليل درجة الإشراف المستمر والتدقيق في المعاملات على أساس الحد النقدي المنصوص عليه في هذه اللائحة.
٤ – عدم جمع معلومات محددة أو اتخاذ تدابير محددة لفهم الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل، على أن يقتصر الجمع أو اتخاذ التدابير المحددة على استنتاج الغرض والطبيعة من نوع المعاملات أو علاقة العمل القائمة.
الفصل الثالث
إجراءات تدابير العناية الواجبة
المادة (١٣)
يجب على المنشأة المرخصة اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الآتية:
١ – قبل إنشاء علاقة العمل.
٢ – قبل إجراء معاملة لصالح عميل ليست لديه علاقة عمل قائمة بمبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني فأكثر أو ما يعادلها من عملات الدول الأجنبية، سواء تمت المعاملة على مرحلة واحدة أو على مراحل متعددة ومترابطة.
٣ – عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
٤ – عند الشك في صحة ومدى ملاءمة المستندات والمعلومات الثبوتية التي سبق الحصول عليها.
كما يجب على المنشأة المرخصة التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على مستندات ذات مصدر موثوق وبيانات ومعلومات صادرة عن الجهات المختصة، والتعرف كذلك على أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق من هويته، وطلب الوكالة الخاصة به وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (١٤)
يجب على المنشأة المرخصة طلب المستندات الرسمية السارية للوفاء بمتطلبات التعرف على الهوية المشار إليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:
١ – البطاقة الشخصية للعمانيين.
٢ – بطاقة مقيم لغير العمانيين أو جواز السفر لغير المقيمين.
٣ – الترخيص التجاري الصادر من الوزارة بالنسبة للشركات والمؤسسات المسجلة في سلطنة عمان، والمستندات الصادرة من السلطات المختصة في الدولة التي تأسست أو أنشئت فيها الشركات والمؤسسات غير المسجلة في سلطنة عمان.
٤ – المستندات والوثائق التي تثبت تعيين شخص لتمثيل العميل.
٥ – المستندات الثبوتية الرسمية المعتمدة للعملاء غير المذكورين في البنود (١)، (٢)، (٣) من هذه المادة.
المادة (١٥)
يجب على المنشأة المرخصة تحديد هوية المستفيد الحقيقي لكل علاقة عمل أو معاملة، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته من خلال استخدام المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق. وتشمل هذه التدابير كحد أدنى الحصول على تعهد موقع من العميل عند فتح الحساب أو بذل العناية الواجبة تجاه العميل حتى معرفة المستفيد الحقيقي.
كما يجب على المنشأة المرخصة الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة إضافية عند الضرورة، للتأكد ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص أو أشخاص آخرين.
المادة (١٦)
لا تلزم المنشأة المرخصة – في حال كان العميل شركة مدرجة في البورصة – باتخاذ تدابير تحديد هوية أي من المساهمين أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، شريطة أن تكون الشركة خاضعة لمتطلبات الإفصاح لضمان شفافية المستفيد الحقيقي، وفي هذه الحالة تكتفي المنشأة المرخصة بالحصول على مستندات العميل الثبوتية الخاصة بالشركة وفقا لحكم المادة (٢٢) من هذه اللائحة.
المادة (١٧)
يجب على المنشأة المرخصة الحصول على المعلومات الآتية كجزء من تدابير تحديد هوية العملاء من الأشخاص الطبيعيين والمستفيدين الحقيقيين:
١ – الاسم القانوني وأي أسماء أخرى مستخدمة.
٢ – العنوان الفعلي.
٣ – رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.
٤ – تاريخ ومكان الميلاد.
٥ – الجنسية.
٦ – المهنة أو الوظيفة التي يشغلها أو اسم صاحب العمل.
٧ – أحد المستندات المبينة في المادة (١٤) من هذ اللائحة أو غيرها من المستندات التي تحمل صورة العميل.
٨ – نوع الحساب.
المادة (١٨)
يجب على المنشأة المرخصة التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة (١٧) من هذه اللائحة للتأكد من هوية الأشخاص الطبيعيين أو المستفيدين الحقيقيين، وذلك من خلال الوسائل الآتية:
١ – استخدام مستند رسمي.
٢ – الاستعانة بفواتير المياه والكهرباء أو التقديرات الضريبية أو الكشوفات المصرفية أو رسالة من الجهات المختصة.
٣ – الاستعانة برسالة رسمية من الموارد البشرية صادرة عن صاحب العمل أو أي مستندات موثوقة أخرى.
المادة (١٩)
يجب على المنشأة المرخصة الحصول على المعلومات الآتية كجزء من تدابير تحديد هوية الأشخاص الاعتبارية:
١ – الاسم والشكل القانوني.
٢ – الصلاحيات التي تنظم وتلزم الشخص الاعتباري بالإضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا للشخص الاعتباري.
٣ – عنوان الشخص الاعتباري.
٤ – مكان العمل الرئيسي.
٥ – رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.
٦ – الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
٧ – نموذج توقيع كافة المسؤولين في الشخص الاعتباري الذين يتمتعون بسلطة التوقيع على الحساب / الحسابات.
المادة (٢٠)
يجب على المنشأة المرخصة التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة للتأكد من هوية الشخص الاعتباري، وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل الآتية:
١ – الترخيص المهني أو اتفاق شراكة أو غيرها من الوثائق الصادرة من مصدر موثوق به يثبت الاسم والشكل القانوني ووجود العميل.
٢ – النظام الأساسي للشركة أو غيرها من الوثائق المماثلة التي تنص على الصلاحيات المنظمة والملزمة للشخص الاعتباري.
٣ – التقرير السنوي الأخير والحسابات بالنسبة للشركات المنشأة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
٤ – قواعد البيانات.
٥ – البطاقة الضريبية.
٦ – شهادات مصرفية سابقة.
المادة (٢١)
يجب على المنشأة المرخصة بالإضافة إلى إخضاع الشخص الاعتباري لتدابير العناية الواجبة الوقوف على طبيعة عمل العميل وهيكلة الملكية والسيطرة الخاصة بالعميل وفقا للمادة (٣٣ / ج) من القانون، كما يجب على المنشأة المرخصة اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين للشخص الاعتباري، وذلك على النحو الآتي:
١ – تحديد الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون فعليا حصص ملكية مسيطرة في الشخص الاعتباري.
٢ – في حال الشك لدى المنشأة المرخصة حول ما إذا كان الشخص الذي يملك حصص ملكية مسيطرة في الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي أو في الحالة التي لا يمارس فيها أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصص الملكية، وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة في الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.
٣ – تحديد الشخص الطبيعي الذي يشغل منصبا كبيرا من المسؤولين الإداريين في الحالات الاستثنائية التي لا يتم التعرف فيها على أي شخص طبيعي لديه حصص ملكية مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري.
ويقصد بالشخص الذي يملك حصص ملكية مسيطرة في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص طبيعي لديه فعليا حصص ملكية مسيطرة في الشخص الاعتباري نسبتها (٢٥٪) خمسة وعشرون في المائة أو أكثر بما في ذلك أي شخص طبيعي يمارس السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة الملكية أو بواسطة السيطرة غير المباشرة.
المادة (٢٢)
يجب على المنشأة المرخصة عند الدخول في علاقة عمل مع صندوق استئماني أو ترتيب قانوني أو عند إجراء المعاملات مع هؤلاء الأشخاص، الحصول على المعلومات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:
١ – الاسم والشكل القانوني.
٢ – الصلاحيات التي تنظم وتلزم الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني.
٣ – اسم الوصي أو أسماء الأوصياء، بحسب الأحوال.
٤ – رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.
٥ – الأرقام التعريفية الرسمية، كرقم التعريف الضريبي، إن وجد.
٦ – أغراض أو أنشطة الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني.
٧ – الغرض المتوقع من علاقة العمل وطبيعتها.
٨ – نموذج توقيع الوصي أو الأوصياء، بحسب الأحوال.
المادة (٢٣)
يجب على المنشأة المرخصة التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذه اللائحة للتأكد من هوية الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني، وذلك من خلال الوسائل الآتية:
١ – نسخة مصدقة من اتفاق الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني.
٢ – شهادات مصرفية سابقة.
٣ – الولوج إلى قواعد البيانات أو المصادر الرسمية.
المادة (٢٤)
يجب على المنشأة المرخصة عند الدخول في علاقة عمل مع صندوق استئماني أو ترتيب قانوني أو إجراء المعاملات لهؤلاء الأشخاص – بالإضافة إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة على الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني – اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويتهم، وذلك على النحو الآتي:
١ – تحديد الأوصياء والمديرين أو من في حكمهم.
٢ – تحديد الموصي أو المنشئ أو من في حكمهما.
٣ – تحديد الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني، بما في ذلك أي أشخاص يضعون الأصول في الصندوق الاستئماني أو الترتيب القانوني، أو من خلال سلسلة سيطرة أو ملكية.
٤ – تحديد الأولياء أو من في حكمهم الذين يمارسون سيطرة فعلية.
٥ – تحديد المستفيدين أو من في حكمهم.
٦ – تحديد المخولين بالتوقيع.
وفي الحالات التي لم يتم فيها تحديد المستفيدين عند إنشاء علاقة العمل مع المنشأة المرخصة، لا يجوز دفع أي أموال من قبل المنشأة المرخصة لصالح هؤلاء المستفيدين قبل تحديد هويتهم بموجب القانون.
المادة (٢٥)
يجب على المنشأة المرخصة تطبيق التدابير الإضافية الآتية عند الدخول في علاقة عمل مع الأشخاص المعرضين للمخاطر:
١ – وضع أنظمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرضين للمخاطر.
٢ – الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل الدخول في علاقة عمل أو الاستمرار فيها مع عميل أو مستفيد حقيقي من بين الأشخاص المعرضين للمخاطر.
٣ – اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مصادر أموال العميل أو المستفيد الحقيقي الذي تم تحديده كشخص معرض للمخاطر.
٤ – تطبيق المراقبة المعززة المستمرة على علاقة العمل.
المادة (٢٦)
تلتزم المنشأة المرخصة بفحص الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تتحصل عليها من العميل وفقا للقانون وإبقائها محدثة ومتوافقة مع السجلات القائمة، على أن تكون إعادة الفحص ونطاقه على أساس المخاطر المطروحة.
المادة (٢٧)
يجب على المنشأة المرخصة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء والمستفيدين الحقيقيين الحاليين في الأوقات المناسبة، مع مراعاة الأهمية النسبية وكفاية البيانات التي تم جمعها والمخاطر التي تمثلها علاقة العمل حتى وإن سبق تطبيق تدابير العناية الواجبة.
المادة (٢٨)
يجب على المنشأة المرخصة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على علاقات العمل والمعاملات التي لا تتم وجها لوجه مع العميل. ويجوز أن تتضمن هذه التدابير طلب تصديق المستندات أو طلب مستندات إضافية وتطبيق تدابير تحقق إضافية.
المادة (٢٩)
يجب على المنشأة المرخصة عند عدم قدرتها على الالتزام بتدابير التحقق من الهوية المطلوبة اتخاذ أحد التدابير الآتية:
١ – الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة العمل أو إجراء المعاملة.
٢ – إنهاء علاقة العمل.
وفي هاتين الحالتين، يجب على المنشأة المرخصة رفع تقرير إلى المركز.
واستثناء من الفقرة الأولى، يجوز للمنشأة المرخصة تأجيل تدابير التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل أو إجراء المعاملة، شريطة التقيد بكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٧) من القانون، وفي هذه الحالة يجب على المنشأة المرخصة أن تدرج في إدارة المخاطر لديها إجراءات للتخفيف من المخاطر، كزيادة درجة المراقبة لأي خدمات يطلبها العميل خارج المعايير المتوقعة لعلاقة العمل أو إجراء المعاملة.
المادة (٣٠)
يجب على المنشأة المرخصة أن تدقق إلى أقصى حد ممكن وبصورة معقولة في خلفية كافة المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية والغرض منها، وفي جميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي ليس لديها غرض اقتصادي أو مشروع واضح.
كما يجب على المنشأة المرخصة في الحالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة المتسقة مع تلك المخاطر، على أن تتضمن هذه التدابير زيادة في درجة وطبيعة المراقبة لعلاقة العمل أو المعاملة لتحديد ما إذا كانت تلك المعاملات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.
المادة (٣١)
يجب على المنشأة المرخصة التدقيق في كافة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المنشأة المرخصة من الدول التي تحددها اللجنة وفقا للمادة (١٣ / ك) من القانون، وتطبيق التدابير المبنية على المخاطر أو المعززة الفعالة والمتناسبة مع المخاطر المطروحة.
كما يجب على المنشأة المرخصة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة والمتعلقة بالدول ذات المخاطر المرتفعة.
وفي جميع الأحوال، يجب على المنشأة المرخصة زيارة موقع اللجنة الإلكتروني باستمرار للاطلاع على التحديثات في قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة والتدابير الواجب اتخاذها تجاه كل دولة.
المادة (٣٢)
يجب على المنشأة المرخصة الاحتفاظ بالآتي:
١ – نسخ من كافة السجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما فيها المستندات التي تثبت هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وذلك لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من انتهاء علاقة العمل أو إتمام معاملة لعميل ليست لديه علاقة عمل قائمة مع المنشأة المرخصة.
٢ – نسخ من سجلات المعاملات التي أجريت، المحلية منها والدولية، لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة، على أن تكون هذه السجلات كافية ومفصلة على نحو يسهل معه تتبع كل معاملة، وأن يتم الاحتفاظ بها في سجلات رسمية تتبع نظاما محاسبيا منتظما.
٣ – نسخ من تقارير المعاملات المرسلة أو المستندات ذات الصلة لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ رفع التقرير إلى المركز.
٤ – نسخة من تقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة به لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ إجراء أو تحديث التقييم.
وفي جميع الأحوال، يجب على المنشأة المرخصة الاحتفاظ بالسجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات، أو النسخ المصدقة عنها، بطريقة تسمح بتوفيرها فورا للجهات القضائية، والمركز، والجهات الرقابية، أو أي سلطة مختصة أخرى – كل في مجال اختصاصه – عند طلبها.
المادة (٣٣)
يحظر على المنشأة المرخصة الاستعانة بطرف ثالث لأغراض بذل العناية الواجبة تجاه العميل، ويستثنى من هذا الحظر الاستعانة بطرف ثالث شريطة استيفاء الآتي:
١ – التحقق من تطبيق الطرف الثالث للالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة كمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومتطلبات الرقابة والاحتفاظ بالسجلات، مع مراعاة المعلومات المتوفرة حول مستوى المخاطر في الدولة التي ينتمي إليها.
٢ – التحقق من خضوع الطرف الثالث للتنظيم والرقابة والإشراف، ومدى التزامه بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة التي ينتمي إليها، ومن أن لديه سياسة مطبقة وضوابط كافية في هذا المجال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق فيما إذا تم اتخاذ أي إجراء بحقه بهذا الخصوص، مع توفير الوثائق المثبتة لذلك.
٣ – ضمان توفير نسخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء من قبل الطرف الثالث حال طلبها منه دون تأخير.
الفصل الرابع
السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية
المادة (٣٤)
يجب على المنشأة المرخصة تطوير وتنفيذ سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها وتعزيزها حسبما تقتضيه الحاجة.
كما يجب على مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في المنشأة المرخصة اعتماد تلك السياسات والضوابط والإجراءات التي يتعين أن تتضمن كحد أدنى الآتي:
١ – إجراءات تقييم مخاطر العملاء الجدد والحاليين والمستفيدين الحقيقيين، ومخاطر المعاملات والنشاط التجاري.
٢ – إجراءات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، والتحقق منها وتنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاههم.
٣ – إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء، والمستفيدين الحقيقيين، وعلاقات العمل، والمعاملات.
٤ – إجراءات تحديد المعاملات المشبوهة وتقديم البلاغات بشأنها إلى المركز.
٥ – إجراءات تعيين مسؤول التزام على مستوى الإدارة العليا.
٦ – إجراءات فحص طلبات تعيين العاملين وضمان معايير عالية.
٧ – برامج تدريب مستمرة لكافة العاملين الجدد والحاليين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨ – سياسات وإجراءات تبادل المعلومات لأغراض بذل العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩ – إجراءات توفير المعلومات بشأن العملاء، والحسابات والمعاملات من الفروع والشركات التابعة على مستوى وظائف مسؤولي الالتزام والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجموعة، عند الضرورة، لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعلومات حول المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية وتحليلها، بما في ذلك البلاغات المشبوهة والمعلومات المرتبطة بها.
١٠ – ضمانات مناسبة بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع تنبيه العميل.
المادة (٣٥)
يتعين أن تكون سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذه اللائحة مناسبة وتنطبق على جميع الفروع المحلية والأجنبية والشركات التابعة للمنشأة المرخصة والتي تمتلك الأغلبية فيها.
وفي حالة قيام فروع المنشأة المرخصة وشركاتها التابعة بعلاقات عمل أو معاملات في دولة لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يجب على المنشأة المرخصة التأكد من تطبيق فروعها وشركاتها التابعة لتلك المتطلبات إلى الحد الذي تسمح به قوانين ولوائح تلك الدولة.
وإذا كانت تلك الدولة لا تسمح بالتنفيذ الملائم للإجراءات المذكورة، يجب أن تقوم المنشأة المرخصة بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخطار الوزارة بذلك.
المادة (٣٦)
يجب أن يتمتع مسؤول الالتزام بالخبرة والمؤهلات المناسبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون لديه السلطة للتصرف باستقلالية وتقديم التقارير إلى الإدارة، وعلى المنشأة المرخصة تمكين مسؤول الالتزام من الوصول الفوري لبيانات التعرف على العملاء وغيرها من المعلومات حول العناية الواجبة، وسجلات المعاملات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
كما يجب على المنشأة المرخصة تزويد الوزارة والمركز باسم مسؤول الالتزام، والمؤهلات، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وعليها إبلاغ الوزارة والمركز على وجه السرعة في حال تعيين مسؤول التزام آخر.
المادة (٣٧)
يجب على مسؤول الالتزام رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في المنشأة المرخصة، على أن يتضمن الآتي:
١ – معلومات عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك ملخصات وإحصاءات بشأن التبليغ عن المعاملات المشبوهة التي تم رصدها وآلية التعامل معها.
٢ – الإجراءات المتخذة لتعزيز سياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المنشأة المرخصة.
٣ – تقييم مدى كفاية الموارد البشرية ونظم المعلومات المؤتمتة المتاحة لوظيفة مسؤول الالتزام، ومدى فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تنفذه المنشأة المرخصة.
وفي جميع الأحوال، يجب تزويد الوزارة بأي تقرير تطلبه.
المادة (٣٨)
يجب على المنشأة المرخصة وضع وتطبيق السياسات والضوابط والإجراءات لتنفيذ متطلبات الكفاءة والملاءمة ومدونة سلوك لكافة العاملين، وضمان أن تحقق إجراءات فحص تعيين العاملين الآتي:
١ – أن يتمتع العاملون، والمديرون، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو الإشرافية، ومسؤول الالتزام، والمدققون الداخليون بمستوى عال من الكفاءة الضرورية لأداء مهامهم.
٢ – أن يتمتع العاملون، والمديرون، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو الإشرافية، ومسؤول الالتزام والمدققون الداخليون بالقدرة والنزاهة المناسبة لإجراء الأنشطة التجارية.
٣ – منع تضارب المصالح المحتمل بما في ذلك الخلفية المالية للعاملين، والمديرين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو الإشرافية، ومسؤول الالتزام والمدققين الداخليين.
٤ – عدم تعيين متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم الاحتيال، أو إساءة الأمانة أو جرائم أخرى مماثلة.
الفصل الخامس
متطلبات الإبلاغ وتوفير المعلومات
المادة (٣٩)
يجب على المنشأة المرخصة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها، ومالكيها، وممثليها المفوضين عنها، والعاملين، ووكلائها، وشركائها، والمهنيين المعينين لأداء أعمال لحسابها إبلاغ المركز فورا وبحد أقصى (٤٨) ثمان وأربعون ساعة في حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن معاملة ما أو محاولة إجرائها تتعلق بعائدات جريمة أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أيا كانت قيمتها.
ويجب على مسؤول الالتزام، وبدون تأخير، أن ينظر فيما إذا كان الاشتباه أو الأسباب المعقولة للاشتباه قد نشأت بعد تلقي معلومات أو إخطار من الأشخاص المذكورين في هذه المادة.
ويجب أن تتضمن تقارير المعاملات المشبوهة كافة المعلومات ذات الصلة، والمستندات والسجلات المرتبطة بالمعاملة، أو العميل أو الحساب المعني، وأن تتقيد بالإجراءات والمتطلبات التي حددها المركز.
المادة (٤٠)
يحظر على المنشأة المرخصة الإفصاح للعميل أو للمستفيد الحقيقي أو أي طرف آخر عن أنها رفعت أو على وشك أن ترفع تقريرا إلى المركز، أو عن أي معلومات أو بيانات متعلقة بهذه التقارير، أو تنبيهه بوجود تحقيق في هذا الخصوص.
المادة (٤١)
يجب على المنشأة المرخصة رفع تقرير إلى المركز، والتوقف عن متابعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحالات التي تكون لديها اشتباه بوقوع جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأن ذلك سيؤدي إلى تنبيه العميل.
الفصل السادس
الجزاءات
المادة (٤٢)
عند مخالفة أي من المنشآت المرخصة لأحكام هذه اللائحة، يعد القسم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من القانون، على أن يتم إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.
الملحق رقم (١)
مؤشرات المخاطر المرتفعة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشمل مؤشرات المخاطر المرتفعة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة خاصة الآتي:
١ – عوامل الخطر المرتبطة بالعملاء:
أ – أن تتم علاقة العمل في ظروف غير عادية.
ب – أن يكون العملاء غير مقيمين في سلطنة عمان.
ج – الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التي تكون عبارة عن شركات للاحتفاظ بالأصول الشخصية.
د – الشركات التي فيها حاملو أسهم اسمية أو أسهم لحاملها.
هـ – الأعمال أو الأنشطة التي تتطلب استخداما كثيفا للأموال النقدية أو التي تعتبر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من غيرها.
و – هيكل ملكية الشركة يبدو غير اعتيادي أو معقد للغاية مقارنة بطبيعة أعمال الشركة.
ز – علاقات العمل والمعاملات التي لا تتم وجها لوجه.
ح – علاقات العمل تتم في أو مع الدول المحددة في البند (٢) من هذا الملحق.
ط – الأشخاص المعرضون للمخاطر.
ي – العملاء أصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة أو العملاء الذين يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.
٢ – عوامل الخطر الجغرافية أو المرتبطة بالدول، مع مراعاة البندين (ب) و(د) من المادة (٤١) من القانون:
أ – الدول التي تصنفها مصادر موثوق بها كتقارير التقييم المتبادل أو تقارير المتابعة المنشورة على أنها لا تمتلك نظما ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب – الدول التي تصنفها اللجنة على أنها مرتفعة المخاطر.
ج – الدول الخاضعة للعقوبات أو الحظر أو تدابير مماثلة صادرة عن الأمم المتحدة.
د – الدول التي تصنفها مصادر موثوق بها على أنها تتصف بمستويات مرتفعة من الفساد أو الأنشطة الجرمية الأخرى.
هـ – الدول أو المناطق الجغرافية التي تصنفها مصادر موثوق بها على أنها تقوم بتوفير التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو التي تعمل فيها منظمات إرهابية مدرجة.
٣ – عوامل الخطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التسليم الآتية:
أ – النقد وغيرها من الأدوات لحاملها أو القابلة للتداول.
ب – الدفعات الواردة من أطراف ثالثة غير معروفة أو غير المرتبطة.
الملحق رقم (٢)
تدابير العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة
تشمل تدابير العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة بصفة خاصة الآتي:
١ – الحصول على معلومات إضافية عن العميل، والمستفيد الحقيقي، والمعاملة.
٢ – إنشاء ملف شامل لمخاطر العملاء والمعاملات وحفظه، ويرتكز ملف العميل على المعرفة الكافية بالعميل والمستفيد الحقيقي، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل مع المنشأة المرخصة، وعلى مصدر أموال أو ثروة العميل.
٣ – تحديث المعلومات المتعلقة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين بانتظام أكبر.
٤ – الحصول على معلومات عن الغرض من المعاملات المطلوبة أو المنفذة.
٥ – الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء أو متابعة علاقة العمل.
٦ – إجراء مراقبة معززة لعلاقة العمل، من خلال زيادة عدد وتوقيت الضوابط المطبقة، واختيار أنماط الأنشطة التي تحتاج إلى مزيد من الفحص.
٧ – طلب إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل لدى مؤسسة مالية تخضع لمعايير مماثلة للعناية الواجبة.