نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ وعلى المراسيم رقم ٤١ / ٧٤ ورقم ٥٣ / ٧٤ ورقم ١٩ / ٧٦ بتشكيل مجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بالأمانة الفنية لمجلس التنمية المديريات العامة التالية:
(أ) مديرية عامة للإحصاءات الوطنية.
(ب) مديرية عامة للتخطيط والمتابعة.
المادة ٢
تنظم جميع الدوائر التابعة للأمانة الفنية لمجلس التنمية ضمن المديريات المنشأة ووفقا للهيكل التنظيمي الملحق بهذا المرسوم.
المادة ٣
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٠ يونيو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٧٧م.
الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية
1977/46 46/1977 77/46 46/77 ١٩٧٧/٤٦ ٤٦/١٩٧٧ ٧٧/٤٦ ٤٦/٧٧