نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي الصادرة بموجب القرار رقم ٢ من قرارات المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية المنعقد بالكويت في الفترة من ١٣ – ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٠هـ الموافق ٣٠ مارس – أول أبريل سنة ١٩٨٠م،
وعلى النظام الأساسي لجامعة الخليج العربي الصادر بموجب القرار رقم ١٠ من قرارات المؤتمر المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي المشار إليها والنظام الأساسي للجامعة الملحق بها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ شوال ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٠م.
1980/66 66/1980 80/66 66/80 ١٩٨٠/٦٦ ٦٦/١٩٨٠ ٨٠/٦٦ ٦٦/٨٠