استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
تعديلات على بعض قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
المادة (١)
يستبدل بنصوص البنود (١) و(٢) و(٣) والفقرة الأولى من البند (٥) من المادة (١)، والمادة (٦) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النصوص الآتية:
البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (١)
١- الاتفاقية:
الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والملحق المرفق بها.
٢- المعيار المشترك:
المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ ١٥ من يوليو ٢٠١٤م، وتعديلاته المعتمدة في ٨ يونيو ٢٠٢٣م التي تتضمن إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لتبادل المعلومات على أساس تلقائي مع التعديلات التي قد تطرأ عليها من وقت لآخر.
٣- تعليقات المعيار المشترك:
التعليقات بشأن معيار الإبلاغ المشترك الواردة في القسم (ب) من الجزء الثالث من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ ١٥ من يوليو ٢٠١٤م، والتعديلات المعتمدة في ٨ يونيو ٢٠٢٣م، وتعديلاته.
الفقرة الأولى من البند (٥) من المادة (١)
أي حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة في تاريخ ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو أي حساب مالي تم تصنيفه حساب مالي حصرا بمقتضى التعديلات التي أدخلت على المعيار المشترك في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م، أو أي حساب مالي لصاحب حساب، أيا كان التاريخ الذي تم فيه فتح الحساب في الحالات الآتية:”
المادة (٦)
لأغراض تطبيق أحكام المادتين (٤) و(٥) من هذا القرار، تعتمد التواريخ المشار إليها في المعيار المشترك على النحو الآتي:
| الفقرة الفرعية (ج) (٦) من المادة (٣) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الفقرة (د) من المادة (٣) في شأن الحسابات ذات القيمة العالية | ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٦م. |
| الفقرة (د) من المادة (٣) في شأن حسابات ذات قيمة أدنى | ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي تم إجراؤها على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٧م. |
| الفقرة (أ) من المادة (٥) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الحالة الأولى الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٥) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الحالة الثانية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٥) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الحالة الأولى الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) (١) من المادة (٥) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الحالة الثانية الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) (١) من المادة (٥) | ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٦م. |
| الفقرة الفرعية (هـ) (٢) من المادة (٥) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| البند (ب) من الفقرة الفرعية (ب) (٨) والبند (و) من الفقرة الفرعية (ج) (١٧) من المادة (٨) | ١ من يوليو ٢٠١٩م. |
| الفقرة الفرعية (ج) (١٠) من المادة (٨) | ١ من يوليو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي تم إجراؤها على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٦م. |
| الفقرة الفرعية (ج) (١٤) من المادة (٨) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الفقرة الفرعية (ج) (١٥) من المادة (٨) | ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار في عام ٢٠٢٣م، اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| الفقرة (٤) من التعليق على المادة (٤) والفقرة (٧) من التعليق على المادة (٦) | ١ من يناير ٢٠٢٦م. |
ويشمل مصطلح “سنة ميلادية لاحقة” أو “سنة لاحقة” الفترة من ١ من يوليو ٢٠١٩م، حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م عند تطبيق الفقرة الفرعية (ج) (٦) من المادة (٣)، والفقرة (أ) من المادة (٥)، والفقرة (ب) من المادة (٥)، والفقرة الفرعية (ج)(١٥) من المادة (٨) من المعيار المشترك.
المادة (٢)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (١٢) و(١٣) إلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصاهما الآتي:
المادة (١٢)
يشمل مصطلح “المؤسسة المالية غير المبلغة” المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(١) من المادة (٨) من المعيار أيضا “الكيان غير الربحي المؤهل.
المادة (١٣)
١- تسري التعديلات التي أدخلت على معيار الإبلاغ المشترك في عام ٢٠٢٣م اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٦م.
٢- على الرغم من الفقرة الفرعية (١)، بموجب البند (ب) من الفقرة الفرعية أ(١) والفقرة الفرعية أ(٦ مكررا) من المادة الأولى من معيار الإبلاغ المشترك، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه يتم الاحتفاظ به من قبل مؤسسة مالية مبلغة اعتبارا من ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م وللفترات المبلغة التي تنتهي بحلول السنة الميلادية الثانية التالية لهذا التاريخ، لا يلزم الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالدور (الأدوار) التي بموجبها يكون كل شخص واجب الإبلاغ عنه شخصا مسيطرا أو حاملا لحصة في رأس مال الكيان إلا إذا كانت هذه المعلومات متاحة في البيانات القابلة للبحث إلكترونيا التي تحتفظ بها المؤسسة المالية المبلغة.
