استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتها أرقام (١٠٩، ١١٠، ١١٣، ١١٤، ١٢٠، ١٢١)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (١)
تستبدل بعناوين البنود “ثانيا، ورابعا، وخامسا”، من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، العناوين الآتية:
ثانيا: البيانات الجمركية والإدخال المؤقت.
رابعا: الإعفاءات الشخصية.
خامسا: إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة والمواد اللازمة للإغاثة.
المادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من “سابعا” من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٩، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما ورد في نص المادة (١٤١) منه، تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي:.
المادة (٣)
تستبدل بنصوص المواد (٢، ٣ / أ، ١٦، ١٩، ٢١، ٢٩، ٣٠) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٢)
بناء على ما ورد في أحكام المادة (٤٨ مكررا) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١ – ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه.
٢ – أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.
٣ – للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.
٤ – للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.
٥ – أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا.
٦ – يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة.
المادة (٣ / أ)
أ – يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوفرة في الأسواق لإنجاز المشروعات أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشروعات بحد أقصى (٣) ثلاثة أعوام، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه المدة أكثر من ذلك عند الحاجة.
المادة (١٦)
بناء على ما ورد في أحكام المادة (٩٧) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، ترد الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للضوابط الآتية:
١ – أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.
٢ – أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من الإرسالية نفسها إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.
٣ – ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
٤ – أن تكون المطالبة برد الضرائب “الرسوم” الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالحالة نفسها عند الاستيراد.
٥ – أن يعاد تصدير البضاعة الأجنبية خلال (١) عام واحد من تاريخ سداد الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦ – أن تتم المطالبة برد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال (٦) ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.
٧ – يقتصر رد الضرائب “الرسوم” الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها.
٨ – يتم رد الضرائب “الرسوم” الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.
المادة (١٩)
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠٣) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، تكون الشروط والضوابط الخاصة بالإعفاء من الضرائب “الرسوم” الجمركية للأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على النحو الآتي:
١ – ألا تزيد قيمتها على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٢ – أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
٣ – ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
٤ – ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (٢٠٠) مائتي سيجارة.
المادة (٢١)
تخضع الأمتعة الشخصية والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (١٩) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
المادة (٢٩)
غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب “الرسوم” الجمركية، ولا تقل عن مثلها عن المخالفات الآتية:
١ – البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب “رسوم” جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.
٢ – الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة (المانيفست) أو ما يقوم مقامه.
٣ – استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقا لأحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشريعات ذات العلاقة الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية.
٤ – التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية.
٥ – استرداد الضرائب “الرسوم” الجمركية أو الشروع في استردادها.
المادة (٣٠)
غرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن المخالفات الجمركية الآتية:
١ – البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.
٢ – البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب “الرسوم” الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقا لأحكام المادة (٤٧) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣ – تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور “الترانزيت” دون موافقة الإدارة وفقا لأحكام المادة (٧١) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤ – عدم وجود بيان حمولة “مانيفست” بالبضاعة، أو وجود أكثر من بيان حمولة “مانيفست” للبضاعة الواحدة وفقا لأحكام المواد (٣٠ / أ، ٣٦ / أ، ٣٨) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٥ – تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور “الترانزيت” أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافا للشروط التي يحددها المدير العام وفقا لأحكام المادة (٦٨) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦ – مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقا لأحكام المادتين (٧٤) و(٧٥) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٧ – رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص فيها الإدارة وفقا لأحكام المواد (٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٣٧) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٨ – مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقا لأحكام المادة (٤١) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٩ – نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقا لأحكام المادتين (٣٢) و(٤٥) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
١٠ – تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك وفقا لأحكام المواد (٣٢) و(٤٠) و(٤٥) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
١١ – إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.
١٢ – عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (١١٥) و(١٢٧) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
١٣ – قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر – الأشرعة) عن البضائع.
المادة (٤)
يضاف إلى “ثانيا: تعاريف” من المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، بندان جديدان على النحو الآتي:
١٢ – عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.
١٣ – عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.
المادة (٥)
تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، بأرقام (٢) مكررا، (٢١) مكررا، (٢٤) مكررا، (٢٤) مكررا (١)، (٢٤) مكررا (٢)، نصوصها الآتي:
المادة (٢) مكررا
بناء على ما ورد في أحكام المواد من (٨٩) إلى (٩٤) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، يخضع الإدخال المؤقت للشروط والإجراءات الآتية:
١ – يسمح بإدخال البضائع الواردة في المادتين (٨٩) و(٩٠) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما هو مبين في هذه اللائحة تحت وضع الإدخال المؤقت لمدة (٦) ستة أشهر قابلة للتمديد مع تعليق استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها.
٢ – يتم ضمان الضرائب “الرسوم” الجمركية وغيرها من الضرائب “الرسوم” الأخرى – إن وجدت – بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقا لما يقرره المدير العام.
٣ – يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان (٢٠٪) عشرين في المائة من قيمة البضاعة.
٤ – ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.
المادة (٢١) مكررا
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٠٣) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو الآتي:
١ – أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية على ألا تزيد قيمتها على (١٠٠) مائة ريال عماني.
٢ – ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة.
٣ – تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
٤ – ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية، وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
٥ – لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
٦ – للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء.
المادة (٢٤) مكررا
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠٤) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعفى مستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب “الرسوم” الجمركية، ويقتصر هذا الإعفاء على المواد والأدوات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في الجدول أدناه والمستوردة من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهات الآتية:
١ – الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – الجمعيات المرخصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض الجمعية فقط.
٣ – حاملي بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبغرض الاستخدام الشخصي، وبحسب الإعاقة، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور (٣) ثلاثة أعوام على استيرادها، وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية المقررة عليها حسب حالتها.
| الرمز المنسق | التوصيف |
| ٨٤٢٨١٠١٠ | مصعد (كرسي الدرج المتحرك للصعود والنزول) معد خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة |
| ٨٤٢٨٩٠١٠ | آلات وأجهزة أخرى لرفع ونقل وتحريك الأشخاص ذوي الإعاقة |
| ٨٧٠٣٢١٨١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا |
| ٨٧٠٣٢١٨٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
| ٨٧٠٣٢٢٨١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا |
| ٨٧٠٣٢٢٨٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
| ٨٧٠٣٢٣٨١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا |
| ٨٧٠٣٢٣٨٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
| ٨٧٠٣٢٤٧١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا |
| ٨٧٠٣٢٤٧٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
| ٨٧٠٣٣١٣١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد على (١٥٠٠ سم٣) |
| ٨٧٠٣٣١٣٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد على (١٥٠٠ سم٣) |
| ٨٧٠٣٣٢٣١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد على (١٥٠٠ سم٣) ولا تتجاوز (٢٥٠٠ سم٣) |
| ٨٧٠٣٣٢٣٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد على (١٥٠٠ سم٣) ولا تتجاوز (٢٥٠٠ سم٣) |
| ٨٧٠٣٣٣٣١ | سيارات معدة خصيصا لتساق من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد على (٢٥٠٠ سم٣) |
| ٨٧٠٣٣٣٣٢ | سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد على (٢٥٠٠ سم٣) |
| ٨٧١٢٠٠٢٠ | دراجات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن |
| ٨٧١٥٠٠٢٠ | عربات لنقل الأطفال ذوي الإعاقة |
| ٩٠٢١١٠٦٠ | عكاكيز (crutches)، (عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند ٦٦،٠٢) |
| ٩٠٢١٤٠٠٠ | أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم |
| ٩٠٢١٩٠٢٠ | الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين |
| ٩٠٢١٩٠١٠ | أجهزة الكلام للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية |
المادة (٢٤) مكررا (١)
بناء على ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (١٠٤) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة، وفقا للآتي:
١ – أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة.
٢ – أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي.
٣ – لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها.
المادة (٢٤) مكررا (٢)
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (د) من المادة (١٠٥) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعفى البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط الآتية:
١ – يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الآتية:
أ – الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشروعات أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشروعات.
ب – البضائع الأجنبية المصدرة بقصد إكمال الصنع.
ج – ما يصدر مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
د – الآلات والمعدات والأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها.
هـ – الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها.
و – الحيوانات الخارجة بقصد الرعي.
ز- العينات التجارية بقصد العرض.
ح – الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
٢ – يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صورا فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية، وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.
٣ – يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة ……الخ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها.
٤ – لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية.
٥ – ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت عاما واحدا للحالات المشار إليها في الفقرات (ج، ه، ز) من البند (١) من هذه المادة.
٦ – لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها.
٧ – ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت عاما واحدا للحالات المذكورة في الفقرات (أ، ب، د) من البند (١) من هذه المادة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى (٥) خمسة أعوام إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة، وذلك بموافقة إدارة الجمارك.
٨ – ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت (١٨٠) مائة وثمانين يوما للحالات المذكورة في الفقرتين (و، ح) من البند (١) من هذه المادة.
٩ – ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو انتهاء مدة التصدير المؤقت.
١٠ – الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.
١١ – لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشروعات.
المادة (٦)
تلغى كل من: الفقرة الأولى من “ثانيا: البيانات الجمركية والإدخال المؤقت”، والفقرة الأولى من “رابعا: الإعفاءات الشخصية”، من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
المادة (٧)
تلغى المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
