استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠١٣م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.
جدول الأمراض المعدية
القسم الأول | |
الأمراض | |
١ | الكوليرا |
٢ | الطاعون |
٣ | الحمى الصفراء |
٤ | الحمى المخية الشوكية |
٥ | التهاب السحايا بالمستديمية النزلية نوع (ب) |
٦ | السعار |
٧ | الملاريا |
٨ | السل الرئوي إيجابي البصاق |
المتلازمات | |
١ | الشلل الرخوي الحاد |
٢ | الحمى والطفح |
٣ | الحصبة الألمانية الخلقية |
٤ | الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم |
٥ | الحميات النزفية |
٦ | التسممات الغذائية ذات المسبب المعدي |
٧ | فيروس كورونا (ميرس MER-CoV) |
٨ | الحالات التي تهدد الصحة العامة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية |
القسم الثاني | |
١ | الحمى التيفية |
٢ | البورسيلا (الحمى المالطية) |
٣ | السعال الديكي |
٤ | التيتانوس |
٥ | الالتهاب الكبدي (أ) |
٦ | الالتهاب الكبدي (ب) |
٧ | الالتهاب الكبدي (ج) |
٨ | الالتهاب الكبدي (د) بين حالات الالتهاب الكبدي البائي |
٩ | الالتهاب الكبدي (هـ) |
١٠ | الليشمانيا الحشوية والجلدية |
١١ | البلهارسيا |
١٢ | التراخوما النوع النشط |
١٣ | التهاب السحايا البكتيري |
١٤ | التهاب السحايا الفيروسي |
١٥ | نقص المناعة المكتسب |
١٦ | السل الرئوي سلبي البصاق |
١٧ | السل الرئوي خارج الرئة |
١٨ | الجذام |
القسم الثالث | |
١ | الإنفلونزا والأمراض شبيهة الإنفلونزا |
٢ | النكاف |
٣ | الجديري |
٤ | الالتهابات الرئوية الحادة لمن دون سن الخامسة من العمر |
٥ | الإسهالات الحادة لمن دون سن الخامسة من العمر |
2013/127 127/2013 ٢٠١٣/١٢٧ ١٢٧/٢٠١٣