التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم

2014/22 22/2014 ٢٠١٤/٢٢ ٢٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٨٣ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٦ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الخطة الوطنية للترقيم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.

اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم

الباب الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة نفس المعنى المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، أو في ترخيصي الثابت والمتنقل الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ وترخيص المتنقل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.

كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – أرقام الاتصالات العامة:
الأرقام التي تتكون من ثمانية أرقام، وتستخدم للثابت والمتنقل.

٢ – أرقام الاتصالات العامة المميزة:
الأرقام التي تتكون من ثمانية أرقام، وهي نوعان:

أ – أرقام الاتصالات ذات القيمة العالية، وتبدأ بالرقم (٩٠٠).

ب – أرقام الاتصال المجاني، وتبدأ بالرقم (٨٠٠).

٣ – أرقام الاتصالات العامة المختصرة:
الأرقام التي لا تقل عن أربعة أرقام، ولا تزيد على سبعة أرقام.

٤ – الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة:
تتكون من خمسة أرقام وتشتمل على نوعين من الأرقام:

أ – الأرقام المختصرة للخدمات ذات القيمة العالية، والتي تبدأ بـ (٩) أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لاحقا متى ما استدعت الحاجة لذلك.

ب – الأرقام المختصرة للخدمات ذات القيمة غير العالية، والتي تبدأ بـ (٨) أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لاحقا متى ما استدعت الحاجة لذلك.

٥ – أرقام فتح الاتصال الدولي (٠٠):
الأرقام التي تستخدم للاتصال الدولي من السلطنة، ويليها رمز البلد المطلوب الاتصال به، ثم رقم المشترك.

٦ – الأرقام أو الرموز المصنفة:
الأرقام أو الرموز المشمولة في الخطة الوطنية للترقيم لاستخدام محدد مثل الشبكة الهاتفية العامة الموزعة جغرافيا أو شبكة الهاتف المتنقل وغيرها. ولا يشير رصد الأرقام أو الرموز إلى توفرها.

٧ – الأرقام أو الرموز غير المصنفة:
الأرقام أو الرموز المتضمنة في الخطة الوطنية للترقيم، وليست متاحة للحجز أو التخصيص، وللهيئة تحويل تلك الأرقام أو الرموز إلى أرقام أو رموز مصنفة.

٨ – الرقم المسترد:
الرقم الذي يتم استرجاعه من المنتفع.

٩ – الأرقام أو الرموز المخصصة:
الأرقام أو الرموز المخصصة للمرخص له، ويدرج اسمه بجانبها في السجلات الخاصة بها. ويجب ألا تحتوي تلك السجلات على معلومات بشأن تواريخ دخولها إلى الخدمة.

١٠ – الأرقام أو الرموز المخصصة للانتقال فقط:
الأرقام أو الرموز التي يتم تخصيصها للمرخص له بغرض إدارة الانتقال من نطاق إلى نطاق آخر، وقد يكون التخصيص مؤقتا حتى تقرر الهيئة أن يتم تخصيص تلك الأرقام أو الرموز لمتطلبات خدمة جديدة، وللهيئة تغيير مؤشر حالة التخصيص تبعا لذلك.

١١ – الأرقام أو الرموز الشاغرة:
مجموعة الأرقام أو الرموز المتوفرة للتخصيص أو الحجز، وقد تظهر مجموعة أرقام كشاغر مع طلبها من قبل مرخص آخر، وذلك بسبب عدم تحديث السجلات الخاصة بتلك الأرقام أو تأخير التحديث.

١٢ – الأرقام الشاغرة لغرض محدد:
نطاقات الأرقام التي تكون متوفرة حصريا لأغراض معينة.

١٣ – الأرقام المحمية:
مجموعة الأرقام المحجوزة إلى إشعار آخر، أو إلى أن يحل تاريخ معين إذا تم تحديد تاريخ لذلك، وتتم حماية الأرقام لأغراض التخطيط المستقبلي، أو لتجنب مشاكل الاتصال المؤقتة أو الدائمة أو لغيرها من الأسباب الأخرى.

١٤ – الأرقام أو الرموز المحجوزة:
الأرقام أو الرموز المخصصة مؤقتا، والتي تخضع للتأكيد من قبل مقدم الطلب أو الهيئة، ويجب عدم ظهور اسم مقدم الطلب إلى جانب الحجز لضمان السرية التجارية.

١٥ – رموز نقاط الإشارات الوطنية:
أرقام ثنائية تتكون من (١٤) أربع عشرة خانة، وتستخدم في تحديد عناصر الشبكة المتصلة بشبكة الإشارة الوطنية.

١٦ – رموز نقاط الإشارات الدولية:
أرقام ثنائية تتكون من (١٤) أربع عشرة خانة، وتستخدم في تحديد عناصر الشبكة المتصلة بشبكة الإشارة الدولية.

١٧ – رموز الشبكة المتنقلة:
أرقام ثنائية تتكون من ثلاث خانات، وتستخدم في تحديد الشبكة الأصلية للمستخدمين.

١٨ – رمز شبكة الهاتف المتنقل:
الرمز الذي يستخدم مع رمز البلد الخاص بالهاتف المتنقل لتحديد مشغل خدمة الهاتف المتنقل.

١٩ – رمز الاتصال الدولي بالسلطنة:
الرمز المخصص من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (قطاع الاتصالات) للسلطنة وهو الرمز (٩٦٨)، وهذا الرقم يتبع أرقام فتح الاتصال الدولي للاتصال بالسلطنة من الخارج، ويليه رقم المشترك داخل السلطنة.

٢٠ – رمز اختيار المشغل:
مجموعة من الخانات يتم تخصيصها سواء لمشغلين مختارين، إما لخدمة الاختيار المسبق (CPS)، وإما لخدمة الاختيار بحسب المكالمة (CSS).

٢١ – أرقام الاتصالات غير الجغرافية:
هياكل للأرقام غير المرتبطة بمنطقة جغرافية محددة.

٢٢ – أرقام الاتصالات الجغرافية:
هياكل للأرقام المرتبطة بمنطقة جغرافية محددة.

٢٣ – مقسم:
مجمل الأجهزة الناقلة للحركة ومراحل النقل ووسائل المراقبة والإشارة والوحدات الوظيفية الأخرى بنقطة الشبكة، والتي يمكن عن طريقها ربط خطوط المشتركين ودوائر الاتصالات و / أو الوحدات الوظيفية ربطا بينيا، وذلك وفقا لطلب المستخدمين الأفراد.

الباب الثاني
خطة الترقيم

المادة (٢)

تتكون الأرقام الوطنية من (٨) ثماني خانات كحد أقصى، وللهيئة تعديل عدد الخانات متى ما دعت الحاجة لذلك.

وعليها التأكد من أن جميع الأرقام تتوافق مع توصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم (E.164) المشار إليها في هذه الخطة.

المادة (٣)

تتطابق الخطة الوطنية للترقيم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وخاصة توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات أو ملاحقها التشغيلية الآتية:

أ – E.123 – السجل القياسي لأرقام الهواتف الوطنية والدولية.

ب – E.161 – الإجراءات الخاصة بالأرقام والحروف والرموز للهواتف والأجهزة الأخرى التي يمكن استخدامها للنفاذ في شبكة الهاتف.

ج – E.164 – خطة الترقيم للاتصالات العامة الدولية.

د – E.166 – خطة الترقيم المشتركة بين E.164 و X.121.

هـ – X.121 – خطة الترقيم الدولية لشبكات البيانات العامة.

الأرقام المصنفة وغير المصنفة

المادة (٤)

تنقسم أرقام الاتصالات إلى أرقام مصنفة وغير مصنفة.

المادة (٥)

يكون للأرقام أو الرموز المصنفة أحد مؤشرات الحالات الآتية:

أ – أرقام أو رموز مخصصة.

ب – أرقام أو رموز مخصصة للانتقال حصريا.

ج – أرقام أو رموز شاغرة.

د – أرقام شاغرة لغرض محدد.

هـ – أرقام محمية.

و – أرقام أو رموز محجوزة.

خطة الاتصال الحالية

المادة (٦)

تتكون أرقام الاتصالات المخصصة لاستخدام المنتفع داخل السلطنة في المكالمات المحلية والوطنية من (٨) ثماني خانات.

المادة (٧)

تتكون من (٤) أربع خانات، أرقام الاتصالات المخصصة للاستخدامات الآتية:

مستوى خطة الاتصال الاستخدام
1xxx خدمات الاتصالات العامة.
9999 خدمات الطوارئ.

المادة (٨)

تتكون من (٨) ثماني خانات، أرقام الاتصالات المخصصة لاستخدام الخدمات الآتية:

مستوى خطة الاتصال الاستخدام
900xxxxx خدمات ذات القيمة العالية.
800xxxxx خدمات المكالمات المجانية.

وتخصص أرقام الاتصالات المشار إليها حسب الطلب، وتخضع لخاصية قابلية نقل الأرقام بين المرخص لهم.

كما يجب أن تكون هذه الأرقام متوفرة للوصول إليها سواء من قبل متصلين من شبكة المرخص له نفسه، أو من شبكة مرخص له آخر، شريطة وضع الترتيبات التجارية لذلك بين المرخصين.

المادة (٩)

يلتزم مرخصو الهاتف المتنقل العالمي بدعم رقم الطوارئ الدولي ١١٢.

خطة الاتصال لرموز الخدمات العامة (1xxx و 9999)

المادة (١٠)

تستخدم أرقام خطة الاتصال التي تبدأ بالرقم (١) وبالرمز (٩٩٩٩) للاتصال بالخدمات العامة، ويمكن الاتصال بتلك الأرقام حصريا من داخل السلطنة.

المادة (١١)

تتكون الرموز القصيرة للخدمات العامة من (٤) أربعة أرقام (مثال: 1xxx)، وللهيئة تصنيفها حسب نوع الخدمة التي تخصص لها. وتنقسم رموز الاتصال إلى:

النوع (أ) – المخصصة للخدمات العامة للجمهور:
يستخدم هذا النوع من قبل المنتفع للاتصال بالخدمات العامة مثل ٩٩٩ للطوارئ، وتخصص بشكل فردي من قبل الهيئة، وبدون تخصيصها لمرخص له معين. وعلى كافة المرخص لهم استخدام هذه الرموز حصريا، للأغراض التي خصصت من أجلها.

النوع (ب) – المخصصة لخدمات محددة ضمن الشبكة:
يستخدم هذا النوع على امتداد الشبكة من قبل المنتفع للاتصال بالخدمات التي يوفرها نظام المرخص له للمشتركين معه أو نظام مرخص له آخر. وتخصص هذه الرموز من قبل الهيئة لمرخص له معين.

رموز الاتصال الأخرى:
يتم تخصيص رموز الاتصال الأخرى للمرخص لهم لتقديم خدمات معينة حصرية لمنتفعيهم المباشرين أو لعمليات الشبكة الداخلية. وللمرخص له ذي الأنظمة المختلفة الحق في اختيار الرموز المقابلة متى كان ذلك ملائما ومعقولا بغرض تبني توجه عام قدر الإمكان. وتخصص الهيئة مستوى من الرموز للغرض المشار إليه، بشرط تسجيل الرموز التي يستخدمها كل مرخص له في قاعدة البيانات الخاصة بهذه الخطة.

رموز نقطة الإشارة

المادة (١٢)

تتكون رموز نقطة الإشارة من (١٤) أربع عشرة خانة تستخدم لترقيم نقاط الإشارات في شبكة نظام الإشارات رقم ٧ (SS7).

وتقسم شبكة نظام الإشارات رقم ٧ (SS7) إلى شبكة إشارات دولية وشبكة إشارات وطنية:

أ – رموز نقطة الإشارة الوطنية (NSPC):
تستخدم هذه الرموز لتحديد عناصر الشبكة التي تتوفر بها خاصية الاتصال بشبكة الإشارات الوطنية. وتكون تلك الرموز مستقلة عن رموز نقاط الإشارات الدولية، وتتألف من (١٤) أربع عشرة قيمة ثنائية في صيغة (٥-٩) أرقام.

ب – رموز نقطة الإشارة الدولية:
تتكون هذه الرموز من (١٤) أربع عشرة قيمة ثنائية في صيغة (٣-٨-٣) أرقام، وتعتبر هذه الأرقام الثلاثة الأولى مضافة إليها، والأرقام الثمانية التالية رموز إشارة الشبكة أو المنطقة، وتحدد الأرقام الثلاثة المتبقية نقطة إشارة محددة، والتي عند إضافتها إلى رمز إشارة الشبكة أو المنطقة تشكل رمز نقطة الإشارة الدولية (ISPC) المكون من (١٤) أربع عشرة خانة، وفقا لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم Q.708.

ويستخدم رمز نقطة الإشارة الدولية (ISPC) لتحديد عناصر الشبكة التي لديها اتصال بشبكة الإشارات الدولية. ويخصص الاتحاد الدولي للاتصالات رمز إشارة شبكة أو منطقة واحدة لكل دولة على أقل تقدير.

رموز شبكة الهاتف المتنقل

المادة (١٣)

يصل عدد أرقام رموز شبكة الهاتف المتنقل لشبكات الهاتف المتنقل العالمي في السلطنة إلى رقمين، وذلك وفق توصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم E212.

للمرخص لهم بتشغيل شبكات الهاتف المتنقل حصريا طلب تخصيص رموز شبكة الهاتف المتنقل.

رموز اختيار المشغل

المادة (١٤)

أ – يتم تخصيص رموز اختيار المشغل (CSPrefix) في صيغة (OX) للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات العامة، ويكون الرمز (X) أيا من الآتي: ١، أو ٢، أو ٣، أو ٤، أو ٠٠٠، أو ٨.

ب – يتم تخصيص رموز خدمة اختيار المشغل (CSPrefix) في صيغة (09XY) للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات العامة.

ج – تخصص رموز خدمة اختيار المشغل (CSPrefix) – المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة – حسب أقدمية المشغل في السلطنة.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات الخطة الوطنية للترقيم

المادة (١٥)

تختص الهيئة بتحديد وتخصيص الأرقام والرموز وحجزها وتعديلها وسحبها وإدارتها وفقا لتقديرها.

المادة (١٦)

تلتزم الهيئة، عند تخصيص النطاقات الجغرافية لهذه الخطة، بالآتي:

أ – أن تكون للرموز الجغرافية أهمية وطنية.

ب – عدم ربط الرموز الجغرافية بمرخص له محدد من الفئة الأولى.

ج – تخصيص مجموعات الأرقام للمرخص لهم من الفئة الأولى في كل منطقة جغرافية حسب الطلب، وذلك من مساحة الأرقام التي تلي رمز المنطقة المعني، حيث تتألف كل مجموعة من (١٠٠٠) ألف رقم متتال، وقد تكون هذه المجموعات من عدد أكبر أو أصغر من الأرقام وفقا لما تحدده الهيئة.

د – إخطار المرخص له من الفئة الأولى بأسباب فرض أية شروط إضافية على طلبات تخصيص أرقام أو رموز الاتصالات.

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بالتزامات المرخص له المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها والتراخيص الصادرة لهم، يلتزم المرخص لهم الذين تسلموا حصصهم من الأرقام أو الرموز بعدم استخدامها بصورة تجارية أو في الحملات التسويقية إلا في الحالات التي توافق عليها الهيئة.

طلبات تخصيص أو حجز الأرقام

المادة (١٨)

أ – أرقام الاتصالات العامة:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بتقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت غير الرحالة، والذي يمتلك مقسما.

ب – أرقام الاتصالات غير الجغرافية:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بتقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت الرحالة.

ج – أرقام الاتصالات العامة المميزة:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بإنشاء أو تشغيل مقسم أو نظام الشبكة الذكية.

د – أرقام الاتصالات العامة المختصرة:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بإنشاء أو تشغيل مقسما.

٣ – المرخص له من الفئة الثانية بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية، ولا يمتلك مقسما.

هـ – الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة:

١ – المرخص له من الفئة الأولى بإنشاء أو تقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، ويمتلك مقسما.

٣ – المرخص له من الفئة الثانية بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية، ولا يمتلك مقسما.

و – رموز نقاط الإشارات الوطنية:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بإنشاء أو تشغيل مقسما.

ز – رموز نقاط الإشارات الدولية:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بإنشاء أو تشغيل مقسم دولي.

ح – رموز الشبكة المتنقلة:

١ – المرخص له من الفئة الأولى بإنشاء أو تقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة.

ط – رمز اختيار المشغل:

١ – المرخص له من الفئة الأولى.

٢ – المرخص له من الفئة الثانية بإنشاء أو تشغيل مقسم دولي.

المادة (١٩)

يلتزم مقدم طلب التخصيص أو الحجز أن يقدم طلبه على النموذج المعد لهذا الغرض، ويذيله بتوقيعه، مرفقا معه المعلومات الآتية:

أ – الاسم التجاري المسجل كاملا، وعنوان البريد المسجل، واسم ومعلومات الاتصال الخاصة به، وتحديد الشخص المعني بمراجعة الطلب ومعلومات الاتصال الخاصة به كرقم الهاتف، والفاكس، وعنوان بريده الإلكتروني.

ب – رسالة تفويض موقعة من مقدم الطلب ومؤرخة، وذلك في حالة قيام شخص آخر بتقديم الطلب نيابة عن مقدم الطلب.

ج – التفاصيل المتعلقة بنوع خدمة الاتصالات للنطاق (شاملا الخصائص النوعية والكمية للخدمة)، والتعرفة المقترحة للخدمة، متى انطبق ذلك.

د – التاريخ المتوقع لبدء الخدمة.

هـ – رمز و / أو مجموعة الأرقام المراد تخصيصها أو حجزها، والخياران الثاني والثالث في حالة عدم توفر تلك الرموز أو المجموعة.

و – تفاصيل ترخيص الاتصالات أو التصريح الممنوح لمقدم الطلب، والذي سيقوم مقدم الطلب استنادا به بتشغيل سعة الأرقام المطلوبة والنظام الذي يتم تشغيله.

ز – تفاصيل الترتيبات الخاصة بالربط البيني للمشغل وقابلية نقل الأرقام.

ح – تفاصيل استخدام مقدم الطلب للتخصيص الحالي للأرقام، ويشمل ذلك – على سبيل المثال – الآتي:

– الأرقام المستخدمة لتقديم خدماته، والتي تكون مخصصة للمستخدمين النهائيين.

– السعة غير المستخدمة حاليا.

– الأرقام المحجوزة للنمو الجغرافي وطلبات المنتفعين.

– خطة الاستخدام المتوقع لفترة زمنية محددة، والتاريخ المتوقع لاستخدام التخصيص الحالي بشكل كامل.

– أي معلومات أخرى يرى مقدم الطلب أنها ضرورية أو مناسبة لدعم الطلب.

المادة (٢٠)

تخطر الهيئة مقدم الطلب كتابيا بالرسوم الواجب سدادها والمنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه الخطة أو في قرارات الهيئة الأخرى، ويعتبر الطلب ملغى إذا لم يتم سداد تلك الرسوم خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار.

المادة (٢١)

للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب توفير أية تفاصيل أو معلومات إضافية تكون لازمة من وجهة نظرها للبت في الطلب، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، أو أية مدة أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٢٢)

إذا كان الطلب مستوفيا الإجراءات والمستندات، تقوم الهيئة بتخصيص أرقام أو رموز الاتصالات المطلوبة، أو تلك التي تم الاتفاق عليها مع مقدم الطلب عوضا عن تلك المطلوبة، خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٣)

يجب على مقدم الطلب الذي يطلب تخصيص سعة إضافية، تقديم دليل يثبت استخدامه ما لا يقل عن (٨٠٪) ثمانين بالمائة من سعة الأرقام التي تم تخصيصها له سابقا.

كما عليه إبداء أسباب طلب تخصيص سعة أرقام إضافية – لتخصيصها لتقديم خدمة معينة – إذا كان قد خصصت له أرقام خلال فترة (١٢) الاثني عشر شهرا الأخيرة لتقديم نفس الخدمة أو مجال الخدمة المطلوب تخصيص سعة الأرقام الإضافية له.

حالات تقديم طلبات الحجز ومدته

المادة (٢٤)

لا يحق للمرخص لهم تقديم طلبات حجز الأرقام إلا خلال الفترة التي تسمح فيها الهيئة بذلك، وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم طلب الحجز بالتأكد من أن طلبه تتوفر فيه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (١٩)، وأية شروط ومتطلبات أخرى منصوص عليها في هذه الخطة.

المادة (٢٥)

على الهيئة المحافظة على سرية أية طلبات تقدم إليها، ما لم يصرح مقدم الطلب أو قدرت الهيئة بخلاف ذلك.

ولها الموافقة على الطلبات المقدمة لحجز الأرقام، ومنها على سبيل المثال، الطلبات المقدمة لمواجهة الحالات الآتية:

أ – التوقعات الناتجة عن تقديم طلب تخصيص سعة أرقام وفقا لخطة مقدم الطلب للتوسعة المتوقعة لفترة السنوات الثلاثة القادمة.

ب – توسعة أو زيادة الخدمات الحالية أو لإدخال خدمات جديدة.

وفي كل الأحوال لا تترتب الموافقة على طلب الحجز أحقية مقدم الطلب لأن تخصص له الهيئة تلك الأرقام المطلوب حجزها له، أو أن يقوم بتفعيل تلك الأرقام تلقائيا عند انتهاء مدة الحجز.

المادة (٢٦)

تكون مدة الحجز (٣) ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بتقديم طلب بذلك إلى الهيئة، وللمرخص له طلب تحويل الحجز إلى تخصيص، شريطة سداد الرسوم المقررة للتخصيص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرسوم.

المادة (٢٧)

للهيئة إلغاء الحجز في أي من الحالات الآتية:

أ – انتهاء مدة الحجز بدون طلب تجديده.

ب – قيام مقدم الطلب بسحب الحجز.

ج – اتفاق الهيئة ومقدم الطلب على تحويل الحجز إلى تخصيص.

التعامل مع طلبات التنافس على الحجز

المادة (٢٨)

للهيئة – إذا كانت مجموعة الأرقام المتوفرة محدودة – حجز ذات مجموعة الأرقام لأكثر من مرخص له مؤهل وفقا لأحكام هذه الخطة، على أن يتم تخصيصها للمرخص له الذي يثبت حاجته لتلك المجموعة بسبب طلبات المنتفعين.

مواعيد تقديم طلبات التخصيص ومدته وتعديله

المادة (٢٩)

يجب أن تقدم طلبات تخصيص الأرقام في موعد لا يزيد على (٦) ستة أشهر من التاريخ المقرر لبدء الخدمة.

المادة (٣٠)

تكون مدة التخصيص (١٢) اثني عشر شهرا بحد أقصى، وذلك وفقا للمعلومات المقدمة بشأن توقعات الطلب على الأرقام والرموز.

وللهيئة تحديد مدد تخصيص أقصر، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالأسباب التي دعتها لاتخاذ هذا القرار.

المادة (٣١)

على المرخص له – الذي خصصت له سعة أرقام – التقدم بطلب للهيئة لإجراء التعديلات اللازمة في سجلاتها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ – تعديل تخصيص الأرقام أو الرموز.

ب – تعديل الغرض من تخصيص الأرقام.

ج – تعديل شروط الاستخدام المفروضة على التخصيص.

د – أية تعديلات أخرى تراها الهيئة.

المادة (٣٢)

يلتزم المرخص له الذي خصصت له سعة الأرقام أو الرموز، بالآتي:

أ – استخدام الأرقام أو الرموز المخصصة للأغراض المحددة في طلبه للتخصيص، أو التي صرحت له الهيئة بها، ويشمل ذلك أي تصنيف يتعلق بنوع الخدمة أو التعرفة المحددة في هذه الخطة.

ب – تحمل مسؤولية الأرقام أو الرموز المخصصة، طالما أنه المرخص الذي خصصت له تلك الأرقام أو الرموز بداية.

ج – عدم الاتجار في الأرقام أو مجموعات الأرقام.

د – الاحتفاظ بسجل يوضح نسبة الأرقام المستخدمة.

هـ – الاحتفاظ بسجل للأرقام التي تم نقلها إلى مرخص له آخر.

و – عدم حساب أية تكلفة على أي شخص يخصص له رقم معين، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.

ز – استخدام الأرقام ورموز الاتصالات التي خصصتها له الهيئة وفق أحكام هذه الخطة حصريا.

ح – تنفيذ التعديلات التي تطلبها الهيئة على الأرقام أو الرموز، بالتزامن مع باقي المشغلين، والمرخص لهم.

ط – إخطار المشغلين أو المرخص لهم الآخرين في السلطنة أو خارجها عند تفعيل أرقام أو رموز الاتصالات التي تم تخصيصها، وذلك خلال المواعيد التي تحددها المعايير الدولية الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.

ي – توفير المعلومات الآتية سنويا، والتي تكون متعلقة بالأرقام المخصصة، لتضمينها في التقرير السنوي للترقيم:

١ – الاستخدام الحالي للأرقام المخصصة.

٢ – السعة الترقيمية التي تم تخصيصها بالفعل للمنتفعين.

٣ – حجم السعة الترقيمية المحفوظة للتوسعات المستقبلية.

٤ – التوقعات للاحتياجات المستقبلية للترقيم من الهيئة.

٥ – الأرقام المستخدمة فعليا لتقديم الخدمة الثابتة، والتي تكون مخصصة للمنتفعين لكل منطقة تغطية مقسم لتلك الخدمة.

٦ – مجموعات الأرقام المخصصة لاستخدام أي شخص آخر من غير المنتفعين.

٧ – تفاصيل الأرقام المنقولة إلى مرخص له آخر بناء على طلب المنتفع.

٨ – أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

تخصيص رموز نقاط الإشارات وشروطها ومدتها وسحبها

المادة (٣٣)

تكون ملكية رموز نقاط الإشارات التي يتم تخصيصها للمرخص له، ملكية عامة، ولا يجوز له التصرف بها إلا في الحدود المخصصة لها.

وعلى الهيئة إخطار الاتحاد الدولي للاتصالات عن واقعة تخصيص الرموز أو سحبها من المرخص له.

المادة (٣٤)

يلتزم مقدم طلب تخصيص رموز نقطة الإشارة الدولية (ISPC) أو رموز نقطة الإشارة الوطنية (NSPC)، أن يقدم طلبه على نموذج الطلب المعتمد من الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

أ – اسم مقدم الطلب، ومعلومات الاتصال الخاصة به، والاسم التجاري المسجل بالكامل، والعنوان البريدي المسجل واسم الشخص المسؤول عن الاتصال ووسائل الاتصال الخاصة به كرقم الهاتف، ورقم الفاكس وعنوان بريده الإلكتروني.

ب – رسالة تخويل موقعة من مقدم الطلب ومؤرخة، وذلك في حالة تفويض الغير لتقديم استمارة الطلب نيابة عنه.

ج – الاسم المميز لنقطة الإشارة التي قد تشمل الموقع.

د – طبيعة الاستخدام في الشبكة.

هـ – نوع وصناعة نقطة الإشارة.

و – العنوان الفيزيائي لنقطة الإشارة (عنوان الوصول إلى الشبكة).

ز – تاريخ دخول نقطة الإشارة للخدمة.

ح – فيما يتعلق برموز نقطة الإشارة الدولية (ISPC) يجب تحديد علاقة إشارة واحدة على الأقل لنظام نقل الرسائل (MTP)، ويشمل ذلك اسم نقطة الإشارة البعيدة وعنوانها وموقعها ورمز نقطة الإشارة الدولية الخاص بها.

المادة (٣٥)

على مقدم الطلب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على المعلومات الواردة في طلبه، أو التي يقدمها للهيئة وفقا لطلبها.

المادة (٣٦)

تخصص رموز نقاط الإشارة لكل مرخص له خلال فترة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب. وللهيئة تجاوز هذه المدة في الحالات الآتية:

أ – طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب.

ب – تقدير الهيئة لضرورة منح مدة للتشاور.

ج – ارتباط الطلب بموضوع يلزم معالجته قبل التخصيص.

د – طلب تقديم دليل يثبت أن مقدم الطلب يشغل أو يدير نظام اتصالات وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات واستنادا إلى الترخيص المطلوب.

هـ – أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.

المادة (٣٧)

يلتزم المرخص له الذي خصصت له رموز نقاط الإشارات بالآتي:

أ – استخدام رموز نقطة الإشارة الدولية المخصصة للسلطنة والمشتقة من رموز إشارة الشبكة أو المنطقة داخل السلطنة.

ب – الحصول على موافقة كتابية من الجهات والسلطات المختصة في دولة أخرى، عن طريق الهيئة، لاستخدام رموز نقطة الإشارة الدولية المشتقة من رموز إشارة الشبكة أو المنطقة والمخصص لتلك الدولة.

ج – الامتناع عن نقل رموز نقطة الإشارة الدولية (ISPC) أو رموز نقطة الإشارة الوطنية (NSPC) بين المرخص لهم.

د – تخصيص رمز نقطة إشارة واحدة فقط لكل مركز نقطة إشارة.

هـ – الامتناع عن نقل رموز نقطة الإشارة الدولية (ISPC)، باستثناء حالات الاندماج أو تدني الاستثمار أو الاستحواذ أو الاستثمارات المشتركة، بشرط إخطار الهيئة مسبقا عن تلك الحالات.

و – وضع نقطة إشارة في الخدمة لها إشارة واحدة على الأقل لنظام نقل الرسائل (MTP) في شبكة الإشارة الدولية، وذلك فيما يتعلق بتخصيص رموز نقطة الإشارة الدولية.

ز – مراعاة توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات كالتوصيات رقم Q.7xx.

ح – وضع نقاط الإشارة المطلوبة في الخدمة خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ التخصيص.

المادة (٣٨)

على المرخص له الذي خصصت له رموز نقاط الإشارة التقدم بطلب كتابي للهيئة لتعديل أي من الآتي:

أ – تسجيل الرمز.

ب – الغرض من استخدام الرمز.

ج – شروط الاستخدام.

ولا تعد التعديلات سارية المفعول إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة (٣٩)

على الهيئة إخطار مقدم طلب التعديل بقرارها خلال فترة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب.

المادة (٤٠)

تقوم الهيئة بالتشاور مع الأطراف المعنية لفترة لا تقل عن (٤٥) خمسة وأربعين يوم عمل قبل سحب رموز نقاط الإشارة المخصصة، وعليها إشعار المرخص له الذي خصصت له الرموز بقرارها مسببا وكتابيا خلال فترة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوم عمل بعد انتهاء تلك المشاورات.

المادة (٤١)

للهيئة سحب سعة رموز نقاط الإشارة المخصصة أو جزء منها في الحالات الآتية:

أ – عدم وضع رمز نقطة الإشارة في الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة.

ب – استخدام رمز نقطة الإشارة لغرض يختلف عن الغرض المحدد في استمارة الطلب.

ج – توقف المرخص له عن استخدام رموز نقطة الإشارة.

د – استخدام رموز نقطة الإشارة من قبل مرخص له آخر دون موافقة الهيئة.

هـ – أية حالات أخرى تحددها الهيئة.

الباب الرابع
الرسوم ومواعيد سدادها

المادة (٤٢)

يحظر الاتجار بأرقام أو رموز الاتصالات. ويجوز التنازل عن أرقام الاتصالات بين المنتفعين وفقا للقواعد السارية، شريطة أن يقوم المرخص له بتغيير كافة البيانات المتعلقة بالرقم المتنازل عنه في سجلاته.

المادة (٤٣)

تتقاضى الهيئة مقابل تخصيص وإعادة تخصيص أرقام ورموز الاتصالات، الرسوم المنصوص عليها في القرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، على ألا تتجاوز تلك الرسوم تكاليف إدارة هذه الخطة.

المادة (٤٤)

يلتزم المرخص له باسترداد رقم الاتصالات المخصص للمنتفع، إذا ثبت أنه لم يفعله خلال المدد التي تحددها الهيئة، وعليه عدم تخصيص تلك الأرقام إلا بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الاسترداد.

وللمنتفع صاحب الرقم المسترد الأولوية في استرداد الرقم ذاته خلال المدد المشار إليها أو بعدها، إذا لم تخصص لمنتفع آخر.

الباب الخامس
مراجعة قرارات الهيئة

المادة (٤٥)

يحق لأي مقدم طلب وفق أحكام هذه الخطة، تقديم طلب كتابي للهيئة لمراجعة قرارها الصادر بشأن طلبه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ – رفض الطلب كليا أو جزئيا.

ب – فرض شروط أو التزامات إضافية على طلب التخصيص أو إجرائه.

ج – طلب معلومات إضافية لدعم الطلب.

د – أية حالات أخرى تراها الهيئة معقولة.

ويتم تقديم ونظر طلب المراجعة وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة لذلك.

الباب السادس
مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترقيم

المادة (٤٦)

للهيئة من وقت إلى آخر مراجعة وتعديل هذه الخطة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.

كما لها مراجعتها بناء على طلب كتابي معقول من المرخص له أو المنتفعين أو أي طرف آخر ذي مصلحة.

2014/22 22/2014 ٢٠١٤/٢٢ ٢٢/٢٠١٤