استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (١) الوارد في “ثالثا: اللوحات” من الملحق رقم (٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، ما يأتي:
١ | لوحات الأرقام الخاصة والتجارية | ||
أ – مقاس طويل (٥٢٠ ملم x ١١٠ ملم) | – | (١٠) | |
ب – مقاسات أخرى | – | (٨) |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦