استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لعام ١٩٧٣م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١،
وإلى لائحة السفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية التي صادقت عليها السلطنة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وإلى مدونة هيئات الإشراف البحرية المعتمدة بموجب القرارين رقمي (٩٢) و (٣٤٩) من قبل لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:
١ – كلاس أن كي | 1 – ClassNK |
٢ – رينا | 2 – RINA |
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج | 3 – Lloyds Register of shipping (LR) |
٤ – كوريان ريجستر | 4 – Korean Register (KR) |
٥ – بيرو فيرتاس | 5 – Bureau Veritas (BV) |
٦ – أمريكان بيرو أوف شيبنج | 6 – American Bureau of shipping (ABS) |
٧ – دي أن في جي أى أس | 7 – DNV GL AS |
٨ – انديان ريجستر أوف شيبنج | 8 – Indian Register of shipping (IRS) |
المادة الثانية
تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:
١ – كلاس أن كي | 1 – ClassNK |
٢ – رينا | 2 – RINA |
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج | 3 – Lloyds Register of shipping (LR) |
٤ – كوريان ريجستر | 4 – Korean Register (KR) |
٥ – أمريكان بيرو أوف شيبنج | 5 – American Bureau of shipping (ABS) |
٦ – دي أن في جي أى أس | 6 – DNV GL AS |
٧ – هيئة الإمارات للتصنيف | 7 – TASNEEF |
المادة الثالثة
يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.
2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧