نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا طبقا للمشروع المرفق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/50 50/1982 82/50 50/82 ١٩٨٢/٥٠ ٥٠/١٩٨٢ ٨٢/٥٠ ٥٠/٨٢