استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخنجر العماني المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٧م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.
المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني
١ – المجال:
تختص هذه المواصفة القياسية العمانية بالمتطلبات العامة للخنجر العماني وأنواعه وأجزائه الرئيسية سواء المعد للبس أو المستخدم كهدايا تذكارية، بيد أنها لا تشمل الخناجر غير المعروضة للبيع.
٢ – الخنجر العماني:
هو من مميزات اللباس التقليدي وإحدى سمات الشخصية للرجل العماني، إذ يتزين به في المناسبات الاجتماعية والوطنية، وهو إحدى سمات الوجاهة. وكان الخنجر يصنع من الفضة الخالصة التي تستخلص من صهر النقود الفضية المتداولة قديما، أما في الوقت الحالي فتستخدم سبائك الفضة الخالصة في تصنيعه. يتكون الخنجر العماني من عدة أجزاء أهمها: القرن (المقبض)، الغمد، الحزاق (الحزام)، ويختلف شكله حسب محافظات السلطنة.
٣ – الشكل العام للخنجر العماني:
يكون الشكل العام للخنجر العماني بمقبضه على هيئة أسطوانة بيضاوية لا تتجاوز المسافة بين ضلعيها القريبين (٤) أربعة سنتيمترات، والبعد بين رأسي الأسطوانة البيضاوية (١٠) عشرة سنتيمترات، وتتغير هذه القياسات حسب حجم الخنجر، ثم تنحني هذه الأسطوانة البيضاوية يسارا على هيئة مثلث يكون مقدار الزاوية الداخلية من (٨٥°) إلى (٩٥°) درجة، ويدور ضلع الزاوية الخارجية على محور الزاوية الداخلية بمقدار البعد بين رأسي الأسطوانة بمقدار ربع محيط الدائرة، ثم يلتقي خط محيط الدائرة من الخط الواصل من الزاوية الداخلية ليكون مثلثا.
شكل (١): الأجزاء الرئيسية للخنجر
٤ – أجزاء الخنجر:
٤ – ١ – الجزء العلوي: ويتكون من:
٤ – ١ – ١ – القرن (المقبض): هو الذي يتصل بالنصلة، وهو أعلى جزء في الخنجر، يختلف حجمه ونقشه حسب نوع الخنجر، ويعد الأهم في مكونات الخنجر، ويصنع من مواد مختلفة باختلاف محافظات السلطنة (كالخشب، أو الصندل أو العاج، أو قرون بعض الحيوانات أو من مواد شمعية صلبة)، وتسمى أطراف القرن العلوية (كباشة أو كبشان)، وأطرافه السفلى (كتاف أو أكتاف)، وهناك أنواع من القرن كالآتي:
– القرن ذو الصفيحة: تصنع عليه صفيحة فضية تتناغم مع شكله.
– القرن ذو الحثية: يتم تزيينه بطرق الفضة داخل القرن على شكل مسامير صغيرة. ويقصد بالحثية: الزخرفة بغرس مسامير فضية في القرن.
– القرن ذو الطمس: يتم تغليف أغلب القرن أو بالكامل بالفضة. وإذا كان القرن مائلا إلى السواد، ونحل قوامه، وقصرت أكباشه كثيرا فيسمى قرن (سيفاني)، حيث يكثر هذا النوع من القرون لدى سكان الصحراء.
٤ – ١ – ٢ – الطوق: وهو الشريط الفضي أو الذهبي المزخرف بالنقوش، ويثبت بين ملتقى النصلة والمقبض (القرن)، ويعمل في الوقت نفسه كغطاء للنصلة عند إدخالها إلى الغمد، ويسمى الطوق بهذا الاسم، لأنه يطوق القرن من الطرف السفلي (أكتاف القرن).
شكل (٢): القرن والطوق
٤ – ١ – ٣ – النصلة (شفرة الخنجر): معدن حاد، هلالي الشكل، طرفه الأعلى عريض، ويسمى (الكعب)، وبه بروز كالمسمار مثبت في الجزء السفلي من المقبض، ويكون الطرف السفلي للنصلة حادا، ويسمى (الباردة)، وتدخل النصلة في تجويف الخنجر (الشحف)، وتأخذ انحناءة الخنجر وتصنع عادة من الحديد القوي (الفولاذ) كما تتميز النصلة بوجود بروز في المنتصف يسمى السيلان، وتختلف الخناجر من حيث قوة النصلة وجودتها، فهي أبرز ما يحدد قيمة الخنجر وأهميته.
شكل (٣): أجزاء النصلة
٤ – ٢ – الجزء السفلي: ويتكون من:
٤ – ٢ – ١ – الغمد: موضع إدخال النصلة، وهو عبارة عن قطعتين مكملتين لبعض، وهما:
– الشحف: هيكل من الخشب عالي الجودة، خال من الشقوق، وخفيف الوزن، وهو الذي يحدد شكل الخنجر ويكون جرابا للنصل، ويسمى أيضا (الخشاب) أو خشاب الخنجر، ومسمى الشحف يطلق على الغمد قبل اكتمال صنع الخنجر، وفي حالة اكتمال العمل يطلق عليه اسم القطاعة.
– القطاعة: تطلق على غمد الخنجر بعد اكتمال العمل به، وهي في الأساس عبارة عن قطعة جلدية تأخذ شكل الشحف نفسه، وتغطيه بالكامل، مخيطة بأسلاك فضية من الأمام، ومغطاة من الخلف بالمخمل أو الجلد، ويسمى الجزء السفلي منها (المكحلة)، وتمتد حتى موضع القبع، وهو الجزء المدبب الذي يغطي الطرف النهائي للمكحلة، أما الجزء العلوي للقطاعة، والمنحني فيسمى (شاندة)، ويطلق على الخط الفاصل بين الشاندة، والمكحلة بالمكسر.
شكل (٤): القطاعة وأجزاؤها شاندة القطاعة مكحلة
٤ – ٢ – ٢ – الصدر: يقع في أعلى الغمد (القطاعة)، ويلي الطوق من أسفل، وهو عبارة عن صفيحة فضية بيضاوية الشكل تكون مفتوحة من أعلى، ليتسنى إدخال النصلة، وتكون منقوشة بالفضة أو الذهب، وتكون مساحته ضعف مساحة الطوق تقريبا، ويصنع الصدر من نفس مادة الطوق، وتكون النقوش منسجمة، ومتماثلة بين الصدر والطوق.
٤ – ٢ – ٣ – الطمس: شريط من الجلد بارز يلف حول الخنجر أسفل الصدر، وتوضع عليه أسلاك دقيقة عبارة عن خيوط جلدية، رصت بعضها فوق بعض، لتشكل حلقة بيضاوية مثبتة على جانبيها حلقتان سميكتان من الفضة (حلقات مشد) لتكون موضع ربط الحزاق (الحزام)، وأخريان فوقه تثبتان بمسمار من الفضة بطرفي الخنجر، ويلف حول الطمس سلك من الفضة بطريقة متداخلة بين الحلقات العلوية وبشكل فني، لتزيد من صلابة ومتانة تماسك الخنجر، ويثبت الطمس بطريقة تحدد درجة ميلان الخنجر، ويمكن أن يبطن الطمس بصفيحة فضية بالكامل أو من الأمام فقط، كما يمكن أن تكون أطرافه جلدية مطرزة بالفضة.
شكل (٥): الطمس وأجزاؤه
٤ – ٢ – ٤ – المكحلة: الطرف الأسفل النهائي للقطاعة، وتكون مدببة الشكل.
٤ – ٢ – ٥ – القبع: صفيحة من الذهب أو الفضة تكون على شكل قمع مجوف، وتشكل غطاء للطرف النهائي للغمد، والمسمى بـ (المكحلة) بحيث يتناسب حجمه مع المكحلة، ويقع في نهاية منحنى الخنجر، وتكون نقوشه نقوش الطوق والصدر نفسها.
شكل (٦): الغمد وأجزاؤه
٤ – ٣ – للخنجر ملحقات أساسية، هي:
٤ – ٣ – ١ – الحزام: يسمى محليا (بالحزاق) وهو مصنوع من جلد منقوش بالفضة، ويستخدم للبس الخنجر، وهناك أنواع أخرى من الأحزمة تكون منقوشة بخيوط (الزري).
٤ – ٣ – ٢ – الحلقات: عبارة عن حلقات سميكة ترص على طرفي الطمس لتكون موضع ربط الحزام (الحزاق).
٤ – ٣ – ٣ – الكليبات: عبارة عن كلاب مصنوعة من الفضة (عقاف) تثبت في الحزام وتدخل في حلقات الخنجر.
٤ – ٣ – ٤ – السيم (العوص، العياص): مجموعة من خيوط الذهب أو الفضة المقلودة تستخدم في تزيين الطمس.
٤ – ٣ – ٥ – الرزة: قطعة فضية مستديرة لها جذران تستخدم لتثبيت الأجزاء على الحزام.
٤ – ٣ – ٦ – البزيم: الحلقة التي تربط التبليغة بالبناو.
٤ – ٣ – ٧ – البناو: قطعة جلدية مطرزة بخيوط الفضة تربط الحزام بالبزيم.
٤ – ٣ – ٨ – المريرة (المر): خيوط فضية رفيعة تستخدم في تطريز القطاعة والحزام.
٤ – ٣ – ٩ – المفضوض أو المفضوغ أو المطروق: شرائط فضية رفيعة تستخدم في تطريز القطاعة والحزام.
٤ – ٣ – ١٠ – العمائم (الخزايم): صفيحة مخروطية من الفضة توضع فوق الحلقتين الجانبيتين في أطراف الطمس وتشكل حلقة وصل بين الخنجر والحزام.
٤ – ٣ – ١١ – التبليغة أو البرزمية أو التبنيقة: القطعة المكملة للحزام (الحزاق) من الطرف الآخر للخنجر ويوجد في طرفها البزيم.
شكل (٧): ملحقات الخنجر
٥ – خطوات صنع الخنجر:
٥ – ١ – تتم صناعة الخنجر العماني بطريقة يدوية وبآلات بسيطة تساعد الحرفي على القيام بعمله، حيث يقوم بالخطوات الآتية:
١ – قطع وتشكيل ونحت المقبض حتى يأخذ شكل القرن (المقبض)، ومن ثم تزيينه بأسلاك رفيعة من الفضة، وبزخارف مختلفة الأشكال، وتثبت عليه قطعتان زهريتان من الفضة تسمى محليا (بالحثية).
٢ – لصق القرن بالنصل بمواد تسمى محليا بـ (اللك) ويقصد باللك:
الشمع الأحمر، وهي مادة صمغية تستخدم بعد إذابتها لتثبيت بعض أجزاء الخنجر.
٣ – ربط رأس الخنجر (القرن) بصفيحة فضية منقوشة تسمى (الطوق) يثبت عليها القرن، وتمر النصلة من خلاله ممسكة بالقرن.
٤ – التطريز على قطعة جلدية تأخذ شكل الشحف زخارف دقيقة باستخدام خيوط فضية أو مذهبة، وتسمى (المريرة والمفضوض)، ويطلق على هذه المرحلة (التطريز على القطاعة). والشحف مصنوع من الخشب، وهو جراب للنصلة.
٥ – صياغة الجزء البارز من الخنجر وهو الطمس، ويتم تثبيته على (الشحف) باللصق لإعطائه منظرا يجذب الناظر إليه، وتثبت عليه من كلا الطرفين حلقات مزخرفة بدوائر تأخذ الشكل الهرمي، وتسمى (العمائم)، ويزين بالخيوط الفضية المقلودة (السيم).
٦ – تثبيت القبع ويصنع عادة من الفضة، ويوضع في آخر طرف من القطاعة، والتي تسمى المكحلة.
٥ – ٢ – طريقة النقش على الخنجر:
٥ – ٢ – ١ – النقش بالقلع (نقش قلم) (ترميل): ويستخدم مسمار دقيق لنقش الصفيحة الفضية.
٥ – ٢ – ٢ – نقش التكاسير: يستخدم الصائغ خيوط الفضة في تزيين الخنجر.
٥ – ٢ – ٣ – النقش بالشفت: وذلك باستخدام المنقاش، وهو أداة تشبه الملقط.
٦ – التصنيف:
تصنف الخناجر العمانية إلى عدة أنواع، من أهمها ما يأتي:
٦ – ١ – الخنجر السعيدي: تاريخيا هو الخنجر الذي كان يرتديه أفراد أسرة “آل بو سعيد” الحاكمة في سلطنة عمان، ويتميز هذا النوع من الخناجر بكبر حجمه وطوله الممشوق، وثقل وزنه نسبيا مقارنة بباقي أنواع الخناجر، وذلك لكثرة أشغال الفضة فيه، وبقرنه المميز الجذاب الأنيق الشكل، والمشغول بالفضة بالكامل، ويسمى أحيانا (قرن مكذب)، أما غمد الخنجر (القطاعة) فهو مكسو بخيوط فضية أو مذهبة يتم إعدادها بدقة ومهارة على أشكال طولية وعرضية، وتكون خالية من الجلد، بينما ينتهي الجزء السفلي من غمد الخنجر بالقبع المصنوع من الذهب أو الفضة والمنقوش بطريقة رائعة وجميلة، ويتميز هذا الخنجر بالنقوش الموجودة على الطوق والصدر والقبع والمختلفة عن باقي الخناجر، والتي تدعى بنقش التكاسير، ويسمى الخنجر السعيدي أيضا ” طمس السعيدي ” عندما يظهر جزء من نوع المادة التي صنع منها رأس الخنجر.
شكل (٨): الخنجر السعيدي
٦ – ٢ – الخنجر النزواني:
يرجع أصله إلى مدينة نزوى، وللخنجر النزواني زخارف ذات تصاميم متداخلة منقوشة بعناية فائقة على اللوح الفضي المغطي للجزء السفلي من غمد الخنجر، والذي يصنع من الخشب، ويرتبط هذا اللوح الفضي بغطاء فضي موضوع على المؤخرة، أما مقبض الخنجر النزواني فيتميز بكبر حجمه وعادة ما يصنع من العاج، و تتم تغطيته بالفضة وزخرفته بعناية، وتكون النقوش إما بمسامير النقش (الترميل) وأحيانا بنقش التكاسير، كما تكون درجة ميلان الجزء الأخير من القطاعة (المكحلة) أكبر، ومائلة إلى الأسفل قليلا، ويشكل الطمس مع القطاعة زاوية أكبر من الزاوية القائمة بقليل.
شكل (٩): الخنجر النزواني
٦ – ٣ – الخنجر الصوري:
يتميز هذا النوع من الخناجر بصغر حجمه وخفة وزنه نسبيا، وبه الكثير من الخصائص المميزة، وتتم صناعته بصفة خاصة في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ومقبض هذا الخنجر مغطى، ومطلي بالذهب تسمى (بالجبيرة) تتوسط القرن، أما الجزء السفلي من غمد الخنجر فهو مصنوع من الجلد ومزين بالأسلاك والخيوط الفضية المطرزة بالذهب، وينتهي بالقبع المصنوع من الذهب أو الفضة والمنقوشة عليه أشكال فنية جميلة، وتكون نقوش هذا الخنجر، إما بمسامير النقش (الترميل) وأحيانا بنقش التكاسير حيث تتشابه نقوشه التي على الطوق والصدر والقبع مع تلك الموجودة على الخنجر النزواني، وقد تتطعم أحيانا بالذهب، وتكون درجة ميلان الجزء الأخير من القطاعة (المكحلة) أقل من الزاوية القائمة بقليل، بحيث يكون مرتفعا إلى الأعلى قليلا.
شكل (١٠): الخنجر الصوري
٦ – ٤ – الخنجر الباطنية أو الساحلية:
يشبه هذا الخنجر من حيث الشكل الخنجر النزواني، ويختلف معه في الحجم بحيث يكون أصغر قليلا، ويكثر استعمال هذا الخنجر في محافظتي الباطنة، والمناطق الداخلية المجاورة لها، وأيضا سواحل الخليج العربي.
وتتمركز صناعة هذا الخنجر في ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة، خاصة ولايات: الخابورة وصحم وصحار اللائي أسهمن في نشر صناعة الخنجر بين المحافظات، والبلدان المجاورة.
شكل (١١): الخنجر الباطنية (الساحلية)
٦ – ٥ – الخنجر السدحية أو الجنبية:
ويطلق عليه أحيانا الحنيشية، وتختلف السدحية (نسبة إلى ولاية سدح في محافظة ظفار) عن الخنجر العماني المألوف من حيث الشكل والحجم، إذ إن هذا الخنجر يأخذ في شكله شكل النصلة، وغمده مغطى بالجلد غير المشغول بالفضة إلا في بعض الأجزاء، وتتم صناعة بعض الأجزاء الأخرى من الفضة مثل القرن والطوق والصدر، ويكون القبع صغيرا يغطي الجزء الأسفل من الجنبية، وطمسه بحلقتين من الفضة لربط الحزام، وقل استخدام هذا الخنجر الآن في محافظة ظفار.
شكل (١٢): الخنجر السدحية
٧ – المكونات الداخلة في صناعة الخنجر العماني:
يدخل في صناعة الخنجر العماني المواد التالية أو أي مواد أخرى يرى الحرفي استخدامها ولا تؤثر على هوية الخنجر العماني.
٧ – ١ – الأجزاء المعدنية:
٧ – ١ – ١ – الذهب والفضة:
تستخدم الفضة في صناعة الخنجر العماني بشكل كبير، وبكمية أكثر من باقي المواد الداخلة في صناعته قد تصل إلى أكثر من (٣٠٠) ثلاثمائة جرام في بعض أنواع الخناجر، ويكون استخدامها على هيئة صفائح وأسلاك ومسامير، ويندر استخدام الذهب في الخنجر إلا بطلب خاص.
٧ – ١ – ٢ – الفولاذ غير القابل للصدأ:
يستخدم الحديد في صناعة نصلة الخنجر والتي يعتبرها العمانيون مهمة، إذ إن الخنجر يأخذ شهرته من صلابة هذه النصلة وقوتها.
٧ – ٢ – المواد التي يصنع منها القرن:
٧ – ٢ – ١ – العاج الصناعي.
٧ – ٢ – ٢ – خشب الصندل.
٧ – ٢ – ٣ – الخشب.
٧ – ٢ – ٤ – عظام الماشية (البقر، الإبل، الجاموس).
٧ – ٢ – ٥ – قرون الماشية.
٧ – ٢ – ٦ – البلاستيك.
٧ – ٣ – الجلد الطبيعي وغير الطبيعي:
تدخل جلود الحيوانات في صناعة أجزاء من الخنجر بصفة خاصة مثل القطاعة والحزام وبعض الملحقات.
٧ – ٤ – الأقمشة:
تدخل الأقمشة القطنية والصوفية والمخمل في صناعة الخنجر لاستخدامها كبطانات للجلد والخشب.
٧ – ٥ – الأحجار الكريمة:
تستخدم الأحجار الكريمة كبدائل لصناعة بعض أجزاء الخنجر على سبيل المثال: مقبض الخنجر.
٧ – ٦ – مواد أخرى مساعدة:
يقصد بها المواد اللاصقة التي تستخدم للصق أجزاء الخنجر.
٨ – المتطلبات:
تجب مراعاة المتطلبات التالية عند صناعة الخنجر:
٨ – ١ – أن تتم صناعة الخنجر في أماكن مرخصة.
٨ – ٢ – أن تتم صناعة الخنجر، وفقا للممارسة الجيدة للصناعة مع الحفاظ على السمات المميزة للخنجر العماني.
٨ – ٣ – أن يكون الخنجر ضمن أحد الأنواع المذكورة بالبند (٦)، ولا يجوز إدخال أي تعديلات تمس هوية الخنجر العماني على الأصناف المتعارف عليها.
٨ – ٤ – يمنع استخدام ألوان أخرى لمقبض الخنجر، عدا الأبيض والأسود أو لون الخشب في حالة صنعه من الخشب.
٨ – ٥ – أن تكون عيارية الفضة المستخدمة في صناعة الخنجر مطابقة للمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠، وكذلك الذهب في حال استخدامه.
٨ – ٦ – يمنع استخدام قرون حيوانات وحيد القرن في صناعة الخنجر عملا بالقرار الوزاري رقم ١٦٩ / ٩٤.
٨ – ٧ – يجب أن تكون الخناجر المخصصة للأطفال وصغار السن أقل من (١٦) ست عشرة سنة ذات نصلة غير حادة أو بدون نصلة.
٨ – ٨ – أن يكون الخشب المستخدم من أخشاب الصندل أو ما يشابهها.
٨ – ٩ – أن يكون النصل المصنوع من الفولاذ غير القابل للصدأ.
٨ – ١٠ – أن يكون الجلد المستخدم طبيعيا أو غير طبيعي (اختياري).
٨ – ١١ – أن يكون القماش المستخدم ذا جودة مناسبة.
٨ – ١٢ – أن يكون هناك تناسق بين أجزاء الخنجر وتناسب بين حجمه ووزنه.
٨ – ١٣ – أن يتكون الخنجر من:
٨ – ١٣ – ١ – الأجزاء الرئيسة، وهي: القرن (المقبض) والطوق والصدر والقطاعة والنصلة (شفرة الخنجر) والطمس، والمكحلة والقبع.
٨ – ١٣ – ٢ – الملحقات: الحزام (الحزاق) والرزة والبناو والبزيم والمريرة والمفضوض والعمائم والبرزمية.
٨ – ١٣ – ٣ – الإضافات: الحلقات والسيم.
٩ – البيانات الإيضاحية:
٩ – ١ – يجب أن يحمل الخنجر المعد للتسويق البيانات الآتية:
٩ – ١ – ١ – بيانات تختم على الخنجر:
٩ – ١ – ١ – ١ – عيارية ووزن الفضة / الذهب.
٩ – ١ – ١ – ٢ – سنة الصنع.
٩ – ١ – ١ – ٣ – عبارة صنع في سلطنة عمان.
٩ – ١ – ١ – ٤ – نوع الخنجر.
٩ – ١ – ٢ – بيانات ترفق بالخنجر:
٩ – ١ – ٢ – ١ – جميع البيانات المذكورة في البند السابق.
٩ – ١ – ٢ – ٢ – اسم الصانع.
٩ – ١ – ٢ – ٣ – أي بيانات أخرى يرى الصانع أهمية إضافتها.
١٠ – الملاحق:
ملحق (١): رسم تخطيطي للخنجر السعيدي.
ملحق (٢): رسم تخطيطي للخنجر النزواني.
ملحق (٣): رسم تخطيطي للخنجر الصوري.
ملحق (٤): رسم تخطيطي للخنجر الباطني (الساحلي).
ملحق (١)
رسم تخطيطي للخنجر السعيدي، ويظهر فيه نسبة ارتفاع القرن والطوق والصدر أكبر من حجم القطاعة، ودرجة ميلان الطمس
ملحق (٢)
رسم تخطيطي للخنجر النزواني، ويظهر فيه تناسب الأجزاء، ويظهر الطمس في الخط أفقيا دون ميلان عنه
ملحق (٣)
رسم تخطيطي للخنجر الصوري، ويظهر تناسب الأجزاء وميلان الطمس عن الخط الأفقي وارتفاع خط المكحلة الأعلى في زاوية المثلث القائم
ملحق (٤)
رسم تخطيطي للخنجر الباطني (الساحلي)، ويظهر تناسب الأجزاء، ودرجة ميلان الطمس أكبر عن الخط الأفقي، وخط المكحلة الأعلى شكل زاوية منفرجة
2017/195 195/2017 ٢٠١٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠١٧