نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل محمد سعيد المرهون سفيرنا لدى الجمهورية العراقية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/71 71/1982 82/71 71/82 ١٩٨٢/٧١ ٧١/١٩٨٢ ٨٢/٧١ ٧١/٨٢