نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل غالب عبدالله جبران سفيرنا لدى الجمهورية التونسية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٨) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/76 76/1982 82/76 76/82 ١٩٨٢/٧٦ ٧٦/١٩٨٢ ٨٢/٧٦ ٧٦/٨٢