استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:
– سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي | رئيسا |
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية | عضوا |
– الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي | عضوا |
– الدكتور أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي | عضوا |
– الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية | عضوا |
– الدكتور حمد بن هاشم الذهب | عضوا |
– الدكتور عمار بن محمد بن سالم العجيلي | عضوا |
– الدكتور أحمد بن سالم بن عبدالله العبري | عضوا |
– الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي | عضوا ومقررا |
المادة الثانية
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.
المادة الثالثة
للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.
2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩