التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:

– سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيسا
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا
– الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي عضوا
– الدكتور أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي عضوا
– الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية عضوا
– الدكتور حمد بن هاشم الذهب عضوا
– الدكتور عمار بن محمد بن سالم العجيلي عضوا
– الدكتور أحمد بن سالم بن عبدالله العبري عضوا
– الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عضوا ومقررا

المادة الثانية

يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.

المادة الثالثة

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩